شرح
عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 2 حديث 1 ، 2 ، 8 من أبواب الذبح ..
ومثل مصحّحة سعد بن أبي خلف - المرويّة فيه أيضا - قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، قلت : أمرت مملوكي أن يتمتّع فقال : ان شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم .
وخير سماعة - المرويّ في الكافي - انّه سأل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتّعوا قال : عليه أن يضحّي عنهم قلت : فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحّى ، وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزء عنهم وهو بالخيار ان شاء تركها ، قال : ولو أنّه أمرهم فصاموا كان قد أجزء عنهم .
ولا منافاة بينها وبين ما دلّ على تعينهما معا عليه كصحيح محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث ) قال : سألته عن المتمتّع المملوك ؟ فقال :
عليه مثل ما على الحرّ إمّا أضحيّة ، وأمّا أصوم ( 2 )( 2 ) أورده والثلاثة الَّتي بعده في الوسائل باب 1 حديث 5 ، 7 ، 3 ، 6 من أبواب الذبح ..
فإنّ الظاهر إرادة الوضع لا التكليف يعني أنّهما ثابتان عليه وضعا وإن كان المكلَّف في الذبح الَّذي هو أحدهما هو المولى فقط بالصوم هو العبد فقط بشرط الإذن ، بل ظاهر قوله عليه السلام في خبر سماعة المتقدّم ، ولو انّه أمر هم إلخ توقّف صحّة صومه على أمر المولى .
كما انّ ما ورد فيما هو ظاهر في تعيين الذبح محمول على أحد طرفي الوجوب مثل خبر الحسن بن عمّار - المروي في الكافي - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكَّة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير