تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
محظورا يلزم به دم مثل اللباس والطيب ، وحلق الشعر ، وتقليم الأظفار واللمس بشهوة ، والوطي في الفرج ، وقتل الصيد أو أكله ، ففرضه الصيام وليس عليه دم ولسيّده منعه منه لأنه فعله بغير إذنه فان ملكه سيّده هديا ليخرجه فأخرجه جاز ، وإن أذن له فصام جاز أيضا ، وإن مات قبل الصيام جاز بسببه أن يطعم عنه دم المتعة ، فسيّده بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصيام وليس له منعه من الصوم لأنه بإذنه دخل فيه ( انتهى ) ونحوه مع إسقاط بعض الجملات في السرائر . ولعلّ هذا هو الَّذي نقله في المعتبر عن الشيخ ( ره ) لكن لا يخفي انّه غير المنقول فإنه ( ره ) حكم بتعيّن خصوم الصوم على العبد لا الفداء مطلقا كما هو المنقول في المعتبر . ويظهر من المنتهى قول ثالث وهو التفصيل بين الإذن في الإحرام دون الجناية فعلى العبد الصوم متعيّنا ، وبين الإذن في الصيد فعل المولى ، الفداء مع الإمكان ، وعلى العبد الصوم مع العجز فإنّه بعد جعل ما في التهذيب ، الَّذي سمعت منّا نقله رجوعا عمّا أفتي به في المبسوط فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى أن التهذيب متقدم تأليفا على المبسوط فلا معني لجعله رجوعا ، كما لا يخفى .. قال : ( ولو قيل ) : هيهنا بالتفصيل من انّ الجناية ان لم يتضمّنها الإذن في الإحرام مثل الطيب واللباس وقتل الصيد فان الصوم لازم للعبد ويسقط الدم ، وإن تضمّنها الإذن بأن أذن له في الصيد مثلا كان لازما للمولى الفداء عنه ، ومع العجز يأمره بالصيام ( كان ) وجها ( انتهى ) . ومن ( 2 )( 2 ) عطف على قولنا من المنتهى .التذكرة قوله رابع ، وهو تعيّن الصوم على العبد ، فإنّه بعد نقل قول المبسوط قال : وقالت العامّة : ليس للسيّد أن يحول بينه وبين الصوم مطلقا
مدارك العروة — صفحة 89 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي