الموكَّل قبل التصرّف ولم يعلم الوكيل ( مدفوعة ) بأنّه لا تكفي المشروعيّة الظاهريّة وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ، ولا يجوز القياس عليه .
مسألة 2 - يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه وليس للمشتري حلّ إحرامه ، نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه .
مسألة 3 - إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه وإن لم يتمكَّن فعليه أن يصوم ، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، للنصوص والإجماعات .
شرح
الدعوى المذكورة في المتن مضافا إلى ما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : بأنّه لا تكفي المشروعيّة إلخ .
( مسألة 2 ) : لهذه المسألة جهتان ، جهة حقّ اللَّه ، وجهة حقّ الناس فبالأولى هي بحكم السابق من حيث عدم جواز نقض الإحرام بالثانية تجري فيه قاعدة نفي الضرر باعتبار انّ ممنوعيّة المولى الجديد من التصرّف إلى فراغه من الحجّ نوع ضرر أو نوع عيب والظاهر الثاني فلا أرش لو اختار البقاء ، واللَّه العالم .
( مسألة 3 ) : ما ذكره الماتن ( ره ) من وجوب الهدى على العبد نفسه إذا انعتق قبل بالمشعر الَّذي هو الملاك في صحّة حجّة الإسلام ، مطابق للقاعدة المستفادة من أدلَّة وجوب الهدى على من هو جامع الشرائط التكليف عند التكليف به كما انّ الحكم الثاني - وهو وجوب الصوم إذا لم يتمكَّن من الهدى مقتضي عموم قوله تعالى : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ » - الآية ( 1 )( 1 ) البقرة / 196 ..
وأمّا الحكم الثالث وهو كون المولى مخيّرا بين الذبح عنه وأمره بالصوم زمن عدم الانعتاق فيدلّ عليه غير واحد من الأخبار .
مثل صحيح جميل بن درّاج - المروي في التهذيب - قال : سأل رجل أبا