[ 1 ] ( الثالث ) هل الشرط في الاجزاء ادراك خصوص المشعر سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضا أو لا ؟ أو يكفي إدراك أحد الموقفين فلو لم يدرك المشعر ، لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقا كفى ؟ قولان الأحوط الأوّل ، كما انّ الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر فلا يكفى
[ 2 ] ( الرابع ) هل الحكم مختصّ بحجّ الافراد والقران أو يجري في حجّ التمتع أيضا وإن كانت عمرته بتمامها حال المملوكيّة ؟ الظاهر ، الثاني ، لإطلاق النصوص ، خلافا لبعضهم فقال بالأوّل ، لأنّ إدراك المشعر معتقا انّما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكيّة ، وفيه ما مرّ من الإطلاق ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد ، هذا إذا لم ينعتق إلَّا في الحج ، وأمّا إذا انعتق في عمرة التمتّع وأدرك بعضها معتقا فلا يرد الاشكال .
شرح
ولعلَّه لأجله قد يقال باعتبار الاستطاعة من أوّل الأمر ، وهو جيّد لولا إطلاق الدليل .
[ 1 ] ( ثالثها ) في كفاية إدراكه لأحد الموقفين مطلقا أو لزوم أدراك خصوص المشعر ؟ وجهان ، بل قولان قد سبقت الإشارة إلى ترجيح الأوّل وقلنا بأنّ الوجه فيه إطلاق صحيح معاوية ، المحمول على الغالب من كون الباقي إدراك المشعر فراجع .
[ 2 ] ( ورابعها ) ما اختاره الماتن رحمه اللَّه من إطلاق الليل وشموله لأنواع الحجّ وهو جيّد - بعد فرض دخول عمرة التمتّع في حجّة كتداخل أصابع اليد بعضها مع بعض كما يشير إليه قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ثمّ شبك أصابعه بعضها إلى بعض وقال : دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث طويل من أبواب أقسام الحج ..
ولكن ينافيه ما ذكروا من أنه لو كان مستطيعا للحجّ دون العمرة لم يجب عليه حجّة الإسلام بضميمة قولهم : لو حجّ غير مستطيع ثمّ استطاعة لم يجب