والنصوص .
شرح
وجه الحكم من الإجماع والنصّ واستدلّ في المعتبر بما تقدّم في الصبي من قوله ( قده ) : لأنه وقت يمكن إنشاء الإحرام فيه ( انتهى ) وفيه ما عرفت .
فالعمدة هي الأخبار المفتي بها مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 17 حديث 2 ، 1 ، 4 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ..
وما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له ؟ قال : يجزي عن العبد حجّة الإسلام ويكتب للسيّد أجران ، ثواب العتق وثواب الحجّ .
وما رواه الكليني ( ره ) بسند صحيح عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام نحوه الَّا انّه ليس فيه حكم الأجر .
والتعبير في المتن ب ( ادراك المشعر ) من باب الغالب من أن من لم يدرك المشعر فلا محالة لم يدرك عرفات والَّا فلو فرض إدراكه لعرفات دون المشعر فمقتضى إطلاق صحيح معاوية الإجزاء ، بل لعلَّه الأولى كما لا يخفى .
وهل يكفي الإدراك لأحد الموقفين الاضطرارييّن أم يعتبر الاختياري ؟ ( 2 )( 2 ) اختياري عرفة من زوال اليوم التاسع إلى الغروب .
واختياري المشعر من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس .
واضطراري عرفة ليلة العيد إلى طلوع الفجر .
واضطراري المشعر من طلوع الشمس يوم العيد إلى الزوال .الظاهر الثاني للانصراف والانسباق مع احتمال الإطلاق .
ومقتضي النصّ والفتوى عدم الاجزاء لو لم يدرك أحدهما كما صرّح به المحقّق والعلَّامة ( قدس سرهما ) وغيرهما وكيف كان فلا إشكال في المسألة