شرح
الإنشاء في بعض الصور المنصوصة فلا يفيد ، وإن أريد مطلقا فلا نسلَّم - قال : وفي الثاني قياس ، قال : ولو استدلّ له بقوله عليه السلام في غير واحد من الأخبار :
من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر خصوصا من حديث 8 إلى 14 .لكان أقرب وإن كان في شموله للمورد نظر سيّما في حجّ التمتّع حيث إن العمرة الواجبة وقعت في زمان عدم التكليف ولم يثبت إدراك العمرة بذلك ولا شكّ انّ الأحوط بل الأظهر الإعادة بعد الاستطاعة ( انتهى ) .
وفي الرياض - بعد نقل القولين - قال : وكيف كان فلم نقف لهم على حجّة يعتد بها عدا ما يحكي عن التذكرة والخلاف الإجماع وعليه اعتمد في المسالك قائلا : انّه لا مخالف على وجه يقدح ، ولا بأس به سيّما مع اعتضاد النقل بالشهرة الظاهرة والمحكيّة حدّ الاستفاضة وسائر ما ذكره من الأدلَّة وإن كان في بلوغها حدّ الحجّية مناقشة هذا ولا ريب أنّ الأحوط الإعادة بعد الاستطاعة ( انتهى ) .
وفي الجواهر - بعد ذكر الأدلَّة - قال : مضافا أيضا إلى ما يأتي من أن من يحرم من مكَّة أحرم من حيث أمكنه فالوقت صالح لإنشاء الإحرام فكذا لانقلابه أو قلبه مع أنهما قد أحرما من مكة وأتيا بما على الحاجّ من الأفعال فلا يكونان أسوء حالا ممّن أحرم من عرفات مثلا ولم يدرك المشعر ( انتهى ) ولعلّ ما ذكره هو المراد ممّا تقدّم في المعتبر .
فقد تحصّل أنّ أدلَّة القول بالصحّة إذا أدرك الموقفين أربعة ( أحدها ) ما ذكره في المعتبر ( ثانيها ) ما ذكره في المستند ( ثالثها ) ما ذكره في الرياض من الإجماع ( رابعها ) ما ذكره في الجواهر ولو قلنا بإمكان إرجاعه إلى الأوّل فتكون ثلاثة .