تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
[ 1 ] وعلى القول بالإجزاء يجري فيه الفروغ الآتية في مسألة العبد ، من أنه هل يجب تجديد النيّة لحجّة الإسلام أولا ؟ وإنه هل يشترط في الاجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أولا ؟ وإنّه هل يجري في حجّ التمتّع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أولا ؟ إلى غير ذلك . مسألة 8 - إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا لا إشكال في انّ حجّة حجّة الإسلام . مسألة 9 - إذا حجّ باعتقاد انه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج انه كان بالغا فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا ؟ وجهان أوجههما الأوّل ، وكذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة
شرح
معاصرا له أيضا في الجملة فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى أنه ليس من دأب المدعين للإجماع النظر إلى معاصريهم في الخلاف والوفاق .. ولا يبعد كون الدعوى المذكورة على القاعدة أو في مقابل العامة المخالفين في ذلك كما تقدم من المعتبر نقل الخلاف عن أبي حنيفة ومالك في الجملة ( فما ) في الجواهر من كون الإجماع هو الحجّة لا يخلو عن مناقشة أو منع ، وبالجملة لم يقم عليه دليل يطمئن به النفس فالأحوط الإعادة بل قوّاه الماتن ( ره ) وإن كان في القوّة نظر بملاحظة ما نقلناه عنهم من الأدلَّة . [ 1 ] وأمّا باقي الفروع المشار إليها في المتن بقوله ( ره ) وعلى القول بالإجزاء إلخ فيأتي عن قريب ان شاء اللَّه . ( مسألة 8 ) : الوجه فيما ذكره الماتن ( ره ) واضح بعد فرض توصليّة المقدّمة الَّتي يكفي وجودها بأيّ نحو اتّفق وكفاية الاستطاعة شرطا حين العمل . ( مسألة 9 ) : قد ذكرنا آنفا ان من الشرائط شرط الوجود ومنها شرط الوجوب ، والظاهر بل المعلوم عدم كون البلوغ والاستطاعة شرط الوجود لكنّهما شرط لوجود حجّة الإسلام والمفروض تحقّقهما النفس الأمري واعتقاد وجودها