تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
مسألة 7 - قد عرفت انّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزه عن حجّة الإسلام ، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة لكن استثنى المشهور من ذلك ما بلغ وأدرك المشعر فإنّه
شرح
ذكرناه من غير ترجيح ، وظاهر المنتهى عدم لزومه على الصبي . وقد مرّ في صحيح زرارة انّ كفّارة الصيد على أبيه حيث قال : وإن قتل صيدا فعلي أبيه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 5 من أبواب أقسام الحج .مع انّ الصيد ممّا يوجب الكفّارة عمدا وسهوا ولا يبعد دعوي كون الصيد من باب المثال بقرينة ذكر كفّارة الصيد عقيب قوله عليه السلام : ويتقي عليهم ما يتقي على المحرم من الثياب والطيب - وكأنّه مثل بالفرد الواضح الَّذي ذكر في القرآن المجيد بقوله تعالى : « لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ » ( 2 )( 2 ) المائدة / 95 .. والحاصل انّ ( إيجاب ) الصوم على الولي في صحيح معاوية وإيجاب الكفّارة بقتل الصيد في صحيح زرارة ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 17 حديث 3 و 5 من أبواب أقسام الحج .مع اتّحاد سياق الصحيحين في كونهما في مقام تعميم حكم المحرم الصبي بمقدار يمكن وغير الممكن يلزم الولي يوجب الظنّ بل الوثوق بأنّ الكفّارات الماليّة مطلقا على الولي دون الصبي . وأمّا التمسّك بقوله عليه السلام : عمدا الصبي خطأ فشموله لمثل المقام ممّا ليس فيه دية ولا جناية مشكل غاية الأمر عمومه لجميع أقسام الديات والجنايات ولا أظنّ انّه قد استدلّ به على عدم قادحيّة التكلَّم العمدي للصبي المميّز في صلاته لكون عمد الصبي خطأ وكذا في الإتلاف الَّتي يفرق فيها في بعض المقامات بين العمد والخطأ ، واللَّه العالم . ( مسألة 7 ) : قال في المعتبر - بعد الحكم بعدم الاجزاء فيما لو حجّ الصبي ثمّ
مدارك العروة — صفحة 70 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي