[ 1 ] وكذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي ، وأمّا الكفارات الأخر المختصّة بالعمد فهل هي أيضا على الوالي أو في مال الصبي أو لا يجب الكفّارة في غير الصيد لأنّ غمد الصبي خطأ والمفروض ان تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطأ ؟ وجوه لا يبعد قوّة الأخير اما لذلك وإمّا لانصراف أدلَّتها عن الصبي .
لكن الأحوط تكفّل الولي بل لا يترك الاحتياط ، بل هو الأقوى لأنّ قوله عليه السلام :
عمد الصبي خطأ مختصّ بالديات ، والانصراف ممنوع والَّا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا .
شرح
نعم يرد على الاستدلال به أمران ( أحدهما ) ظهوره في المميّز دون غيره الَّذي هو محلّ البحث وذلك بقرينة قوله عليه السلام : ( ولو أنّه أمرهم فصاموا كان قد أجزء عنهم ) فإنه صريح في كون المأمورين ممّن يصحّ منه الصوم بل لولا التعبير بالغلمان لأمكن دعوى ظهوره في المكلَّفين فتأمّل ( ثانيهما ) حكمه عليه السلام باجزاء الصوم مع التمكَّن من الهدى وهو محلّ تأمّل وكلام فإنّ المشهور تأخّر الصوم عن الهدى المعجوز عنه وثمنه وليسا في عرض واحد فالاستدلال بالموثّقة على المدّعي مشكل .
والعمدة قوله عليه السلام في صحيح زرارة : يذبح عن الصغار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 5 من أبواب أقسام الحج .بناء على أحد الوجهين المتقدّمين المؤيّد بصحيح معاوية بالتقريب المتقدّم والمعتضد بفهم المشهور واللَّه العالم .
هذا كلَّه في الهدى .
[ 1 ] وأمّا الكفّارات فعن التهذيب أنها على وليّه ولم يفصل وقد تقدم التفصيل في المبسوط بين ما يلزم عمدا وسهوا كالصيد وبين ما يلزم عمدا فقط فالأوّل على الولي دون الثاني فليس على الصبي ولا علي الوليّ تمسّكا بأنّ عمد الصبي خطأ ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب العاقلة من كتاب الديات ج 19 ص 307 .، وظاهر المعتبر التردّد حيث نقل الوجهين من الشيخ مع الترجيح بما