[ 1 ] وأما في المميّز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحّة إحرامه الإذن .
مسألة 5 - النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبي إلَّا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به أو يكون السفر مصلحة له .
شرح
نعم لو كان ما ذكره المشهور منشأ لإجمال الدليل كان اللازم الاقتصار على المتيقّن لكن ما ورد في الأم يدفع الاجمال المحتمل كما ذكرنا ، هذا مع أنّ ولاية المال لا دخل له في هذا الحكم بعد كون الخسارات الماليّة تلزم على نفسه ان قلنا به لكن تصريح صحيح زرارة بكون قتل الصيد على أبيه ، مناف لذلك .
وكيف كان فالَّذي يخطر بالبال - إلى أن يحصل للتأمّل زائدا على ذلك المجال - عدم الاختصاص بالولي - لا لما ذكره الماتن ( ره ) تبعا للمستند كما مرّ آنفا لما قلنا من قرينيّة ذيل الحديث على عدم العموم - بل لعدم فهم الخصوصيّة من الأخبار خصوصا بعد ورود النص في الأم أيضا من غير تجوّز ولا سيّما بملاحظة قوله عليه السلام : ولك أجره فإنه مشعر بأنّ الإحجاج موجب للأجر لا أن كونها إمّا للصبي اقتضي ذلك كما لا يخفي على العارف بأساليب الكلام .
[ 1 ] وأمّا قول الماتن ( ره ) : وأما في المميّز إلخ فوجهه واضح بعد القطع بعدم إذن غير الولي الشرعي شرعا لكن تقدّم تبعا للماتن ( ره ) وفاقا للمستند ، عدم اعتبار إذنه أصلا .
( مسألة 5 ) : واعلم انّه ليست هذه المسألة متفرّعة على المسألة السابقة من إرادة الوليّ الشرعي من الوليّ ، بل هي جارية ولو على القول بالعموم فإنّا لو قلنا :
بأنّ الإحرام من غير الولي جائز لكن لا نقول بعدم اعتبار إذن الولي في السفر مطلقا حجّا كان أو غيره فإذا رأى الولي مصلحة في ذلك أو لم يكن مفسدة فيه على اختلاف الموارد ( 1 )( 1 ) إذ لا يبعد كفاية عدم المفسدة في ولاية الأب والجدّ بخلاف غيرهما من الأولياء فانّ الأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار المصلحة .صحّ احتساب الزائد من ماله فانّ المفروض كونه