[ 1 ] وكذا المجنون وإن كان لا يخلو عن اشكال لعدم نصّ فيه بالخصوص فيستحقّ الثواب عليه .
شرح
لهما .
وربّما يستدلّ بخبر شهاب وموثق إسحاق المتقدّمين في المسألة السابقة شرحا ومتنا مثل قوله عليه السلام - بعد ذكر حج الصبي - وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب وجوب الحجّ ..
وفيه ان مورد الخبرين حجّ الصبيان بأنفسهما لا إحجاجهم ولا إشكال في جواز حج الصبيّة وإنّما الكلام في احجاجها ولا دلالة فيهما عليه .
فالعمدة الإطلاقات المتقدّمة ، ولعلَّه لذا نفي الريب في شمول الأدلَّة لها ( فما ) في المستند من دعوي عدم الدليل ان أريد الدليل الخاصّ فحسن وإن أريد عدم شمول الإطلاق فغير وجيه و ( دعوي ) كون لفظة ( الصبي ) حقيقة في خصوص الذكر ( مدفوعة ) بأنّ الأمر في التذكير والتأنيث سهل كما اشتهر إذ كثيرا مّا يرد الحكم بعنوان أحدهما ويشمل الآخر إلَّا بقرينة خارجيّة أريد منها الاختصاص والَّا فالاكتفاء في الاعتماد بمجرّد كون اللفظ مذكرا لا ينافي الإطلاق فالأظهر وفاقا للماتن ( ره ) عدم الفرق ، واللَّه العالم .
هذا كلَّه في الصبي أو الصبيّة .
[ 1 ] وأما المجنون فلم نعثر على دليل على جواز إحجاجه - بعد كون الحكم في الصبيان على خلاف الأصل كما أشرنا إليه وإلغاء الخصوصيّة بجامع اشتراكهما في عدم التكليف بل عدم التعقّل مشكل بعد وضوح الفرق بينهما بعدم وجود المقتضي في الصبيان واقتضاء العدم في المجانين خصوصا إذا فسر قوله عليه السلام في خبر محمد بن فضيل المتقدّم : إذا أثغر بسقوط الأسنان المستلزم