تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
[ 1 ] بل وكذا الصبيّة وإن استشكل فيها صاحب المستند .
شرح
وصحيح زرارة - المروي فيهما أيضا - عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمر أن يلبّي ويفرض الحجّ فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف ويصلَّي عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون عنه ، قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقي عليه ما يتقي على المحرم ( بالمحرم خ ) من الثياب والطيب وإن قتل صيدا فعلي أبيه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 5 من أبواب أقسام الحج .. هذا كلَّه حكم الصبي . [ 1 ] وأمّا الصبيّة فهل هي مثله ؟ وجهان ، ظاهر جملة من الأخبار الاختصاص كصحيح زرارة باعتبار مورده وهو الابن ( وكذا ) ما ورد في تعيين محلّ إحرام الصبيان من أنهم يجرّدون من فخّ ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 47 من أبواب الإحرام وباب 17 حديث 6 من أبواب أقسام الحج وباب 18 من أبواب المواقيت .لعدم تجرّد صنف الإناث مطلقا صغارا وكبارا ( وكذا ) ما في خبر يونس بن يعقوب عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : انّ معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون ؟ قال : ائت بهم العرج إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 7 من أبواب أقسام الحج - والعرج بالفتح بلد باليمن وواد بالحجاز ( القاموس ) .فإنّ التعبير بالخوف لأجل البرد المتوجّه إليهم بالتجرّد ، والصبية لا تتجرّد بل يكفي لباسها الموجود قبل الإحرام . وظاهر عدّة أخرى منها الإطلاق كخبر أبان بن الحكم وصحيح ابن مهزيار ، وصحيح معاوية المتقدّمات هنا آنفا فان الظاهر هو الإطلاق ، والتعبير بالصبي من باب التغليب ولذا عنون في الكافي والفقيه باب حج الصبيان وهذا العنوان شامل