[ 1 ] فالأقوى عدم الاشتراط في صحّته وإن وجب الاستئذان في بعض الصور .
شرح
غيره ، وهنا قد صرّح بها المصنف في المنتهى في غيره وفي الصوم أيضا وإن منعها أيضا والتأويل ( 1 )( 1 ) في النسخة المطبوعة بالطبع الحجري : والتأويل بل بعيد والصحيح ما أثبتناه .بعيد لا يرتكب من غير ضرورة وصحّة حجّه واجزائها عن حجّة الإسلام لو أدرك المشعر كاملا دليل واضح عليها ، وإن القول بها مع عدم صحّة الإحرام وباقي الأفعال وعدم شرعيّتها كما يظهر من البعض بعيد جدّا فتأمّل ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .
ولقد أجاد فيما أفاد في بيان التنبيه على مواضع النقض والإبرام .
واستدل في الرياض على الاشتراط بأنه المتيقّن من النصّ والفتوى بعد كون أصل الحكم أعني صحّة إحرام الصبي على خلاف الأصل فإنّ الإحرام عبادة متلقّاة عن الشرع يجب الاقتصار فيها على النص ، ( وفيه ) ما مرّ من إمكان اصطياد العموم على جواز الحجّ الَّذي من أفعاله الإحرام ، فعلي مدّعى الاشتراط الدليل .
ومن هنا استوجه في المستند عدم الاشتراط تمسّكا بالأصل والعمومات وقد أشار إليه المحقّق الأردبيلي في كلامه المتقدّم وليس هنا إجماع مدّعى ، بل أفتي كثير منهم كذلك من دون استناد إلى الإجماع بل إلى ما نقلناه عنهم .
وقد أشار إلى جمعها الماتن رحمه اللَّه بقوله : ( لاستتباعه المال ) وأشار إلى ردّها أيضا بقوله ( ره ) : وفيه انه ليس تصرّفا ماليا إلخ ، والمهمّ منها الإطلاق الإصطيادي من الموارد المتفرّقة إذ لم نعثر على إطلاق في مورد خاص لكنه مستفاد من المواضع المتفرّقة .
[ 1 ] فالأصحّ - كما قوّاه الماتن رحمه اللَّه وعدّة ممّن علَّق على المتن من معاصري الماتن ( ره ) ( 2 )( 2 ) في تعليقة المحقّق الأصولي الآقا ضياء الدين العراقي ( ره ) : الأقوى اشتراطه .. وعدّة ممّن تأخّر عنه إلى زماننا ( 3 )( 3 ) نعم في تعليقة المرجع الديني السيّد عبد اللَّه الشيرازي ( ره ) المتوفّى سنة 1399 : الأحوط مراعاة الإذن سيّما في هذه الأزمنة ، بل ربّما يكون واجبا .- عدم الاشتراط .