تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
شرح
وصحيح الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه وعجز عن المشي ؟ قال : فليركب وليسق بدنة ، فانّ ذلك يجزي عنه إذا عرف اللَّه منه الجهد ، وفي صحيحه بسند آخر : أيّما رجل نذر إلخ . وخبر أنس - المروي في مجالس الطوسي ( ره ) مسندا - انّ النبي صلى اللَّه عليه وآله رآى رجلا يتهادى ( 1 )( 1 ) التهادي كما في المجمع : أن يهدي بعضهم إلى بعض ( إلى أن قال ) : وفي الخبر خرج عن مرض موته وهو يهادي بين رجلين ، أي : يمشي بينهما معتمدا من ضعفه وتمايله ( انتهى ) .بين ابنيه ، وبين رجلين قال : ما هذا ؟ قالوا : نذر أن يحج ماشيا ، قال : انّ اللَّه عزّ وجل غني عن تعذيب نفسه فليركب وليهد . ويمكن جعل هذا الخبر قرينة على حمل خبر أبي عبيدة المقدم في أخت عقبة بن عامر الناذرة للحج ماشية ، الدالّ على جواز الركوب ، على صورة العجز فراجع . وخبر حريز - المروي في الوسائل من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قال : إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب ، فإذا بلغ مجهوده ركب ، قال : وكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يحمل المشاة على بدنة . ولا معارضة بين ما عبر فيه بالهدي والبدنة ، لأنّه من قبيل الكلَّي والفرد . ( ومنها ) ما دلّ على الثاني ، مثل ما تقدّم - في صحيح رفاعة وحفص في مسألة نذر المشي - قوله عليه السلام : فإذا تعب ركب ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب النذر .. وصحيح أبي عبيدة المتقدّم هناك - بناء على حمله على التخيير ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 34 حديث 4 من أبواب وجوب الحج ..
مدارك العروة — صفحة 448 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي