[ 1 ] ( أحدها ) وجوبه راكبا مع سياق بدنة .
[ 2 ] ( الثاني ) وجوبه بلا سياق .
شرح
وكذا لو كان النذر معيّنا في سنة معيّنة مع رجاء التمكَّن ثم عرض الحج .
وأما لو عرض في المطلق في أوّل السنة بحيث لا يرجى زواله فالظاهر عدم انعقاده ولو كشفا .
والحاصل انّ تنجز المنذور المقيّد كتنجزّ المنذور المطلق ، فقد تقدّم في المسألة التاسعة انّه إذا لم يتمكَّن من الحج المطلق أو المقيّد بسنة معيّنة إذا لم يتمكَّن منه ، لم يجب عليه الأداء ، ولازمه عدم وجوب قضاء المنذور المقيّد بالمشي إذا لم يتمكَّن منه مطلقا أو في سنة التعيين فمقتضى القاعدة عدم وجوب شيء مع فرض التعذّر مطلقا ، لا الحج راكبا ، ولا الكفّارة ، ولا القضاء بعد الموت ، ولا الصدقة بمقدار نفقة الحجّ ، ولا غيرها ، فدعوى أحد المذكورات تحتاج إلى دليل فما ذكرناه موافق للقول الثالث من الأقوال الخمسة كما نبّه عليه الماتن رحمه اللَّه أيضا بقوله رحمه اللَّه : ومقتضي القاعدة إلخ .
وكيف كان فقد نقل الماتن ( ره ) - أخذا من الجواهر ( 1 )( 1 ) ولعلَّه أخذه من الحدائق .- خمسة أقوال ، ونحن نذكر قائلها على ترتيب المتن .
[ 1 ] ( فأوّلها ) لحج النهاية والمبسوط وظاهر اللَّمعة ونسبه في الروضة إلى جماعة .
[ 2 ] ( وثانيها ) للمفيد في المقنعة والشيخ في نذر الخلاف ونذر النهاية على اشكال يأتي ان شاء اللَّه ، وعن ابن الجنيد ، وابن إدريس في حجّ السرائر وابن البرّاج في محكي المختلف ، والمحقّق في كتبه الثلاثة - الشرائع - النافع ، المعتبر ، بل في نكت النهاية أيضا ، والشهيد والشهيدان في الدروس والروضة ،
و