[ 1 ] ( الثالث ) سقوطه إذا كان الحجّ مقيّد بسنة معيّنة أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكَّن بعد ذلك وتوفّه المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس .
[ 2 ] ( الرابع ) وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق ، وتوقّع المكنة مع عدم اليأس .
[ 3 ] ( الخامس ) وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام ، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين ، وتوقّع المكنة مع الإطلاق .
شرح
نقله في الجواهر ، عن يحيى بن سعيد ( 1 )( 1 ) الظاهر استناده إليه لإطلاق كلامه فراجع الجامع للشرائع المطبوع في زماننا ( 1405 ) بهمّة المتتبع المتضلع السبحاني التبريزي زيدت بركاته راجع ص 422 منه .، ومحكي القاضي وكشف اللثام .
[ 1 ] ( وثالثها ) لابن إدريس في نذر السرائر ، وقد يتخيّل ان نسبة هذا القول في غير محلَّه لأنه اختار مختار المفيد ( ره ) وقد نسب إليه العكس ، ويقال : انّه اختار السقوط ، والحق صحّة النسبتين فاختار في حجّ السرائر قول المفيد ( ره ) وفي نذره التفصيل المذكور في القول الثالث وقوّة في الرياض ، والحدائق والجواهر .
[ 2 ] ( ورابعها ) نسبه في الجواهر إلى المختلف ، لكن الظاهر انّ النسبة - بإطلاقها - في غير محلَّها ، بل هو فصّل بين كون النذر قصد به إيجاب الحج وإيجاب إيقاعه على هيئة المشي ، وبين كونه بسيطا بمعنى كون المقيّد بكونه مع المشي فحكم بالتفصيل المذكور في القول الرابع في المتن في الأوّل ، وأمّا الثاني فحكم بسقوطه مع التوقيت وتوقّع المكنة مع عدم اليأس مع عدم التوقيت ، وهو ظاهر الإرشاد حيث قال : وعاجزا يتوقّع المكنة مع الإطلاق ومع التقييد يسقط ( انتهى ) .
[ 3 ] ( وخامسها ) لصاحب المدارك .
واعلم أنه قد اختلف نسبة القول إلى ابن إدريس والعلَّامة في المختلف وقد