تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
في أثناء مشيه قصد البيت راكبا ( انتهى ) . بل وكذا الحلَّي رحمه اللَّه في السرائر حيث قال : ومتى ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج أو الزيارة بشيء في الدفعة الثانية بما ركب في الطريق الأوّلة ويركب منها بما يسمّي هكذا رووه أصحابنا من طريق الأخبار ( انتهى ) ثم ردّه في آخر كلامه بقوله : مقتضي القاعدة عدم كفاية الحج ، لا بما أتي به أوّلا ، ولا بما أتي به ثانيا قضاء مطلقا ، ثم قال : ولا ترجع عن الأدلَّة بأخبار الآحاد ( انتهى ) . والظاهر أنه أخذه من المبسوط فإنه قال : بعد عنوان المسألة روى أصحابنا أنه يعيد الحجّ ويركب ما مشي ويمشي ما ركب ( انتهى ) . واختاره في الدروس أيضا حيث قال : وإن ركب بعضه قضي ملفّقا فيمشي ما ركب ويتخيّر فيما مشي منه ولو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كلّ ما يجوز فيه أن يكون قد ركب ( انتهى ) . بل في الرياض : حكى عن المفيد وجماعة ، وعن المسالك انّ به أثرا لا يبلغ حدّ العمل به ثم قال - بعد نقل ما عن المسالك - : وفيه مضافا إلى ما ذكر انّا لم نقف عليه ، ولم يشر إليه غيره ولا نقله ( انتهى ) وقد عرفت من السرائر نسبته إلى رواية أصحابنا ، ولعلّ مراد المسالك انّ به أثرا لا يبلغ إلخ هو ما نقله في السرائر مهملا ، واستجود عدم كفاية قضاءه تلفيقا في الروضة والرياض والجواهر . وكيف كان فقد تقدّم في المسألة السابعة والعشرين في صحيح رفاعة بطرق متعدّدة قوله عليه السلام : فإذا تعب فليركب ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 1 و 5 من أبواب وجوب الحج .، لكن مورده فرض
مدارك العروة — صفحة 442 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي