ولا الإفاضة كما في بعض الأخبار .
شرح
في الَّذي عليه المشي إذا رمي الجمرة زار البيت راكبا ، ورواه الكليني ( ره ) ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام مثله وزاد : وليس عليه شيء ( 1 )( 1 ) أورده والأربعة الَّتي بعده في الوسائل باب 35 حديث 3 ، 6 ، 2 ، 5 ، 6 من أبواب وجوب الحج ..
وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا رمي جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا .
والظاهر عدم المنافاة بينهما من حيث ذكر الحلق في الثاني بقرينة قوله عليه السلام في الأوّل زار البيت راكبا .
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن جميل ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي .
وهذا الخبر قرينة على ما ذكرنا من عدم دخالة الرمي في تسمية الحج حيث قال : إذا حججت ماشيا ورميت إلخ حيث جعل الرمي مقابلا للحج ، وحيث انّ المشهور قد عملوا بها فلا محيص عن العمل بها وإن لم نقل بكون الرمي آخر الأفعال .
والظاهر إرادة عدم الوجوب بعد الرمي لا نفي الجواز كما يؤيّده بل يدلّ عليه ما رواه الحلَّي في مستطرفات السرائر نقلا من نواد أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الحلبي انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الماشي متى ينقضي مشيه ؟ قال : إذا رمي الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه ، وإن مشي فلا بأس .
وأمّا بعض الأخبار المشار إليه في المتن في كون آخره الإفاضة فرواه