بنذره وجب القضاء من تركته .
[ 1 ] ولو اختلفت أجرتهما يجب الاقتصار على أقلَّهما أجرة إلَّا إذا تبرّع الوارث بالزائد فلا يجوز للوصيّ اختيار الأزيد أجرة وإن جعل الميّت أجر التعيين إليه .
ولو أوصي باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث .
مسألة 25 - إذا علم انّ على الميّت حجّا ولم يعلم انّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضائه عنه من غير تعيين وليس عليه كفّارة .
شرح
وقلنا انّه لو خالف يجب عليه الكفّارة إذا كانت السنة معيّنة ويترتّب عليه ما عنونه الماتن ( ره ) هنا من وجوب الوفاء والقضاء من ماله لو نذر زيارة الحسين عليه السلام ثم مات لأنه دين عليه يجب إخراجه من أصل المال كما تقدّم .
[ 1 ] وهل يجب الاقتصار على الأقل أجره مع الاختلاف أم يجوز الأكثر أم يتخيّر أو يرجع إلى أجرة المثل مطلقا ؟ وجوه قد تقدّم نظيرها في حجّة الإسلام في المسألة الثانية والمأة من الفصل السابق وقلنا هناك بحمله في فرض الوصيّة على المتعارف وفي فرض عدمها على الأقل الَّا أن يأذن الورثة في الزائد ، نعم لو عيّن هو زائدا على المتعارف يجب الزائد من الثلث كحجّة الإسلام كما تقدّم ، والوجه فيه انّ المنذور وإن كان دينا الَّا انّ اللازم لو فرض انتقال المال إلى الورثة الاكتفاء بما هو مصداق للأداء وتعيينه لا بغيره عمّا هو عليه .
كما لو أوصي بأداء دينه زائدا على المقدار اللازم فيكون تبرّعا فيه على الدائن فيحسب الثلث وقد قدمنا تفصيل الكلام هناك ، فراجع .
( مسألة 25 ) : قد ذكر الماتن رحمه اللَّه أمورا ( أحدها ) وجوب القضاء وإن كان المقتضي مردّدا بين حجّة الإسلام وحجّة النذر للعلم بأصل الوجوب ، ولا دخل في نيّة الواجب إذا كان معيّنا واقعا ، نعم في فرض تعدّد ما عليه لا بدّ من تعيينه إذا كان آثار المأتي به مختلفة ، والَّا فلو كان عليه فردان من حقيقة واحدة فالظاهر عدم وجوب التعيين .