مسألة 21 - إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النذري ولم يمكنه الإتيان بهما امّا لظنّ الموت أو لعدم التمكَّن الَّا من أحدهما ففي وجوب تقديم الأسبق سببا ، أو التخيير ، أو تقديم حجّة الإسلام لأهميّتها ؟ وجوه أوجهها الوسط وأحوطها الأخير .
وكذا إذا مات وعليه حجّتان ولم تف تركته إلَّا لإحداهما ، وأمّا ان وفت التركة فاللازم استيجارهما ولو في عام واحد .
مسألة 22 - من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله .
مسألة 23 - إذا نذر أن يحجّ أو يحجّ انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير .
شرح
فاستطاع أم لا ، وسواء قلنا بفوريّة النذر وعدمه ، وسواء كان منجّزا أو معلَّقا ، حصل المعلَّق عليه في سنة النذر وغيره ، ففي جميع الصور يقدّم حجّة الإسلام إذا فرض حصول الاستطاعة ، والسرّ في الجميع تقييد الانعقاد بعدم كشف الخلاف الموجب لعدم على الحج .
( مسألة 21 ) : وممّا ذكرنا في السابقة يظهر وجه الحكم في هذه ، وقد تقدّم أيضا في الثانية والثلاثين من الفصل السابق الاحتمالات الثلاثة مع وجه كلّ واحد منها فراجع .
( مسألة 22 ) : ما ذكره من جواز الحج المندوب مع وجوب النذري الموسّع عليه ، موافق للقاعدة حيث انّ الطبيعة إذا كانت ثابتة في الذمّة ، فكما انّه إذا صرّح الشارع بالتخيير في الزمان جاز إتيان المندوب ، فكذا إذا كان مخيّرا عقلا لاتّحاد الملاك .
( مسألة 23 ) : قد ذكر الماتن رحمه اللَّه أمورا ( أحدها ) انعقاد نذر الحج أو الإحجاج على سبيل التخيير بكون كلّ واحد منهما راجحا وعدم تعيّن المتعلَّق غير مانع لتعلَّق التكليف ، نظير تعلَّق العلم الإجمالي بأحد الحكمين أو نظير تعلَّقه بإحدى الخصال في الكفّارة المخيّرة ، نعم قد يتخيّل - بناء على ما ذكرنا من