تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
[ 1 ] نعم لو نذر أن يحجّ مطلقا أيّ حجّ كان كفاه عن نذره حجّة الإسلام بل الحجّ النيابي وغيره أيضا لأنّ مقصوده حينئذ حصول الحج منه في الخارج بأيّ وجه كان . مسألة 20 - إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلَّقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع قبل حصول المعلَّق عليه فالظاهر تقديم حجّة الإسلام ، ويحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلَّق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريّا ، بل هو المتعيّن ان كان نذره من قبيل الواجب المعلَّق .
شرح
النهاية بغير ما أفتي به في التهذيب ، بل قد يقال بأن ما في المبسوط أيضا مخالف لهما ولم أجد قبله ولا بعده من وافقه ، بل ظاهر علم الهدى عند قول جدّه الأمّي ( الناصر ) : ( من نذر حجّة وعليه حجّة الإسلام أجزءه حجّة واحدة ) ما هذا لفظه : عندنا انّ من نذر حجّة وعليه حجّة الإسلام فلا بدّ أن يحجّ حجّتين إلخ ، ولا يخفي أنّ ظاهره تسلَّم الحكم بين الأصحاب ثم تمسّك باقتضاء تعدّد الأسباب تعدّد المسبّبات ثمّ قال : وليس يجري هذا ما يتداخل من الكفّارات والحدود فيسقط بعض بفعل بعض ، لأنّ تلك عقوبات فجاز أن يسقط بعضه بفعل بعض وليس كذلك ، الواجبات الَّتي هي مصالح وعبارات ( انتهى ) فالأصحّ عدم التداخل كما عليه المشهور ، بل الإجماع على وجه ، واللَّه العالم . [ 1 ] وأمّا ما ذكره بقوله ( ره ) : نعم لو نذر أن يحج مطلقا إلخ فالظاهر إرادة التعميم في نذره فإنه حينئذ كالتصريح غاية الأمر بالإجمال كما أشرنا إليه في أوّل المسألة ، وعليه فلا فرق - كما صرّح الماتن ( ره ) - بين أنواع الحج وأقسامه من الحجّ النيابي ، التبرّعي ، ولا حاجة إلى التقييد بما في تعليقة سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قده ) بقوله : إذا كان أراد التعميم بالنسبة إليه أيضا ، وذلك لأنه المفروض في كلام الماتن ( ره ) كما لا يخفي . ( مسألة 20 ) : تقدّم الكلام في نظيرها في المسألة السابعة عشرة والثامنة عشرة وقلنا بتقديم حجّة الإسلام مطلقا ، سواء عيّن حجّة النذر بسنة معيّنة