تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
يسقطان معا أم لا ؟ تقدّم تحقيقه في بحث تداخل الأغسال فراجع المسألة الخامسة عشر من الفصل الأخير من فصول الجنابة ( 1 )( 1 ) راجع ج 3 ص 397 .. وكيف كان فقد قيل كما عن نهاية الشيخ ( 2 )( 2 ) بل هو ظاهر مبسوطة أيضا .التفصيل بين نيّة حجّة النذر فيجزي عن حجّة الإسلام ، وبين العكس فلا ، وأنكر الأوّل أيضا وجعل عدم الاجزاء موافقا للقاعدة وهو ظاهر الشيخ ( ره ) أيضا في جمله وعقوده الَّتي هي بمنزلة تلخيص النهاية ، غاية الأمر لم يخرج منه غير العبادات ، واختاره في المختلف - مستدلَّا بقوله : أنهما فرضان متغايران فلا يجزي أحدهما عن الآخر ، ولأن حجّة الإسلام واجبة فلا يجزي حجّة النذر عنها كما لا يجزي حجّة الإسلام عن النذر ( انتهى ) . وظاهر التهذيب اجزاء الحج الواحد مطلقا عن الحجّين من دون تقييده بكونه للنذر أو لغيره ، قال : ومتى نذر الإنسان حجّا وعليه حجّة الإسلام ، فإذا حجّ أجزء عنهما جميعا وإن حجّ عن غيره أجزء أيضا عمّا نذر فيه ( انتهى ) ثم استدلّ بقوله ( ره ) : روى موسى بن ( 3 )( 3 ) صحيح لأنّ طريق الشيخ إلى موسى صحيح كما في مشيخة التهذيبين وباقي الرواة أيضا موثّقون خصوصا بوجود اثنين من أصحاب الإجماع هما صفوان وابن أبي عمير .القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه الحرام هل يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام ؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت أن حجّ عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحجّ ماشيا أيجزي عنه ذلك عن مشيه ؟ قال : نعم ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 27 حديث 3 من أبواب وجوب الحج ..