تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
النذر الموجب لإخراجه من أصل التركة امّا مطلقا كما في ظاهر إطلاق العبارة ( 1 )( 1 ) يعني عبارة النافع .والمحكي عن شرح الكتاب للسيّد ( 2 )( 2 ) يعني صاحب المدارك .عن أكثر الجماعة ( أو ) بشرط تمكَّن الناذر من فعل المنذور في حياته كما صرح به جدّه ( 3 )( 3 ) يعني صاحب المدارك من قبل أمه أعني الشهيد الثاني .في المسالك والحال انّ ما في الرواية عدم حصول الشرط الَّذي هو الإدراك إلا بعد الوفاة ، ومعه لم يشغل ذمّة الناذر بالمنذور جدّا فلا وجه لإخراجه من تركته أصلا لأنّه فرع تعلَّقه بذمّته حال حياته ليصير دينا عليه يجب إخراجه منها فلا وجه لإخراجه منها أوّلا ، اللَّهم الَّا أن يكون تعبّدا محضا ، لكنّه فرع وجود القائل به لكنّه ليس ( 4 )( 4 ) يعني ليس القائل به موجودا .لاتّفاق الفتاوى بنحو ما ( 5 )( 5 ) يعني في عبارة النافع .قدّمناه ، ولذا استدلّ عليها بما أسلفناه أوّلا ، ومع ذلك فيه إشكالات أخر ، ولكن يسهل الذبّ عنها بنوع من التوجيهات فإذا الدليل على الحكم انّما هو ما قدّمناه ( 6 )( 6 ) وهو قوله : لأنّه حقّ ماليّ تعلَّق بتركته .أوّلا مضافا إلى عدم الخلاف فيه الظاهر والمصرح به ( انتهى كلامه رفع مقامه ) . وحاصل كلامه الإيراد على المسالك الَّذي جعل الخبر أصلا في المسألة وإنّ الدليل مقتضى القاعدة لا الرواية الغير المنطبقة موردا مع مفروض كلامهم . ولكن يمكن أن يكون مورد السؤال - ولو بقرينة الجواب وتطبيقه على سؤاله - السؤال عن أصل الإحجاج والحج عن الغير من غير نظر إلى السؤال عن دخالة بقاء الناذر بعد نذره وعدمه ، ولا وجود الشرط وعدمه ، فكأنّه عليه السلام
مدارك العروة — صفحة 404 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي