تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
[ 1 ] وإذا صار معضوبا أو مصدودا قبل تمكَّنه واستقرار الحج عليه ( أو ) نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكَّنه من حيث المال ففي وجوب الاستنابة وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان ، أقواهما العدم وإن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجّة الإسلام ألَّا أن يكون قصده من قوله : للَّه عليّ أن أحجّ ، الاستنابة . مسألة 12 - لو نذر أن يحجّ رجلا في سنة معيّنة فخالف مع تمكَّنه وجب عليه القضاء والكفّارة ، وإن مات قبل اتيانهما يقضيان من أصل التركة ، لأنّهما واجبان ماليّان بلا اشكال ، والصحيحتان المشار إليهما سابقا الدالَّتان على الخروج من الثلث معرض عنهما كما قيل أو محمولتان على بعض المحامل . وكذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معيّنة مطلقا أو معلَّقا على شرط وقد حصل وتمكَّن منه وترك حتّى مات فإنّه يقضي عنه من أصل التركة . أمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكَّن منه حتّى مات ففي وجوب قضائه وعدمه وجهان أوجههما ذلك ، لأنّه واجب ماليّ أوجبه على نفسه فصار دينا غاية الأمر انّه ما لم يتمكَّن معذور ، والفرق بينه وبين نذر الحج بنفسه انه لا يعدّ دينا مع عدم التمكَّن منه واعتبار المباشرة بخلاف الإحجاج ، فإنّه كنذر بذل المال كما إذا قال : للَّه علىّ أن أعطى الفقراء مأة درهم ومات قبل تمكَّنه .
شرح
الوجوب في المسألة بشقوقها الثلاثة . [ 1 ] ( ودعوي ) كون وجوب الاستنابة في المقام على القاعدة بعد استظهار عنوان الدينيّة كما في تعليقة بعض الأعاظم السادة من الأساتيذ ( ره ) مد ظله ( مدفوعة ) بأنّ المنذور العبادة للَّه تعالى ، وهي قائمة بالشخص ، والقدر المتيقّن من قبولها للاستنابة في حال الحياة مورد النصّ ، نعم هذا الكلام يجري في وجوب القضاء عنه بعد موته ولو لم يكن هنا نصّ أصلا ، ولذا حكمنا به مطلقا ، واللَّه العالم . ( مسألة 12 ) : لو نذر الإحجاج ، فإمّا أن يقيّده بسنة معيّنة أو يطلق فعلى الأوّل امّا أن يخالف وهو حيّ متمكَّن من الإتيان قضاء ، وإمّا أن يموت فإن كان حيّا وجبت الكفّارة والقضاء ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا القضاء فلأنّه من قبيل الدين