مسألة 13 - لو نذر الإحجاج معلَّقا على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكَّنه منه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه الَّا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيّا حينه . ويدلّ على ما ذكر خبر مسمع بن عبد الملك فيمن كان له جارية حبلي فنذر إن هي ولدت غلاما أن يحجّه أو يحجّ عنه ، حيث قال الصادق عليه السلام - بعد ما سئل : ان رجلا نذر في ابن له ان هو أدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فسأله عن ذلك فأمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه ( 1 ) . وقد عمل به جماعة ، وعلى ما ذكرنا لا يكون مخالفا للقاعدة كما تخيّله سيّد الرياض وقرّر عليه صاحب الجواهر ، وقال : ان الحكم فيه تعبّدي على خلاف القاعدة .
مدارك العروة — صفحة 403
مساهمون: الشيخ علي پناه الإشتهاردي
ص٤٠٣
شرح
لمشاركتهما في السقوط ان أريد المباشرة ، وعدم ان أريد الأعم .
( مسألة 13 ) : قال الشيخ ( ره ) في نذر النهاية : من نذر انّه متى رزق ولدا حجّ به أو حجّ عنه ثم مات الناذر وجب أن يحجّ بالولد أو عنه من صلب ماله الَّذي ترك ( انتهى ) ومثله بعينه في السرائر معلَّلا بقوله ( ره ) لأنه واجب عليه والحقوق الواجبة تخرج من أصل التركة قبل الوصايا والميراث ( انتهى ) ومثل ما في النهاية في الشرائع والنافع ، ونحوه في الدروس .
( وفي المسالك ) : الأصل في هذه المسألة رواية مسمع بن عبد الملك في الحسن ثم نقلها كما سمعت منّا ، ونقلها إلى المعني ، بما لا يقدح في المتن .
( وفي الرياض ) - بعد ذكرها : وفي الاستناد إليه لإثبات الحكم في محلّ الفرض اشكال لم أر من تنبّه له فانّ المفروض ( 2 )( 2 ) يعنى مفروض المسألة الَّتي عنونها الأصحاب ومنهم المحقّق في النافع .حصول الشرط المعلَّق عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب النذر .