مسألة 9 - إذا نذر الحجّ مطلقا أو مقيّدا بسنة معيّنة ولم يتمكَّن من الإتيان به حتّى مات لم يجب القضاء عنه لعدم وجوب الأداء عليه حتّى يجب القضاء عنه فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره .
مسألة 10 - إذا نذر الحجّ معلَّقا على أمر كشفاء مريضة أو مجيء مسافره فمات قبل حصول المعلَّق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا ؟ المسألة مبنيّة على انّ التعليق من باب الشروط
شرح
بل التحقيق - كما تقدّم - أنّ انعقاد النذر مطلقا مشروط بعدم معارضته للواجب الإلهي من جميع الجهات ولو كان الاستطاعة حاصلة بعد النذر كما تقدّم في المسألة الثانية والثلاثين من الفصل السابق فتقديم حجّة الإسلام حينئذ بمقتضى القاعدة ويؤيّده ذيل صحيحة ضريس وما في التذكرة .
و ( وأمّا الجهة الثالثة ) أعني عدم وجوب القضاء على وليّه ان لم يكن له مال فالظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب إلَّا عن ابن الجنيد ، ولعلَّه لظاهر صحيح ضريس ، لكنّه بقرينة صحيح ابن أبي يعفور المتقدّم محمول على الندب كما نبّه عليه الشيخ في التهذيب وتبعه غيره ، مع انّ عدم الوجوب موافق للأصل وقضاء الصلاة والصوم على الأكبر في الجملة خرج بالنصّ واللَّه العالم .
( مسألة 9 ) : قد مرّ في أوائل المسألة السابقة ، المناقشة في وجوب القضاء مع التمكَّن أيضا فضلا عن عدمه ، مع انّ السقوط موافق للقاعدة من حيث شرطيّة تنجز التكليف للناذر في حال حياته وقد دلّ الدليل على سقوطه كما في خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وقد سئل عن ذلك من جعل للَّه على نفسه شيئا فبلغ مجهوده فلا شيء عليه وكان اللَّه أعذر لعبده ، ويؤيّده عموم قولهم عليهم السلام : كلَّما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعذر ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة ..
( مسألة 10 ) : إذا نذر الحج أو غيره معلَّقا فلا إشكال في انعقاده ، بل القدر