تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
والى ما ورد من وجوب إخراج الزكاة من جميع المال معلَّلا بقوله عليه السلام : انّما هو بمنزلة الدين لو كان عليه دين ليس للورثة شيء حتّى يؤدي ما أوصي به من الزكاة ، قال : فإن كان أوصي بحجّة الإسلام ، قال : جائز يحجّ عنه من جميع المال ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من كتاب الوصايا .. والى ما ورد من أنه إذا أوصي بحجّ ، فإن كان صرورة يحجّ عنه من جميع المال ، والَّا فمن ثلثه معلَّلا بأنّه دين عليه ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 25 من أبواب وجوب الحج ، خصوصا حديث 4 .. والى ما ورد من انّه إذا مات في الطريق قبل الإحرام أو دخول الحرم يجعل ما معه من الزاد في حجّه ان كان واجبا وللورثة ان كان تطوّعا إذا لم يكن عليه دين فيقضي عنه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب وجوب الحج .. والى ما ورد من أنه إذا كان عنده وديعة ثم مات المودع ولم يكن ، يجب على المستودع أن يحجّ ان خاف الَّا يحجّوا عنه ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 13 من أبواب النيابة في الحج .. والى ما ورد من انّه إذا مات ولم يكن حجّ حجّة الإسلام يحج عنه من جميع ماله ان وسعه إذا كان قد أوصي بالحج ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب وجوب الحج .، وبالجملة الأخبار في ذلك متواترة معني قطعا وإذا انضمّ إلى ذلك انّ النذر اعتبار ماليّ بأحد الوجوه المتقدّمة الَّتي يكون مجموعها من حيث هو موجبا للاطمئنان بالحكم ، يثبت المطلوب . ( ودعوي ) انّه اجتهاد في مقابل النصّ الدالّ على خلافه ( مدفوعة ) بأنّ مورد