تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
عنه وليّه حجّة النذر فإنّما هو دين عليه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب وجوب الحج .. وصحيح عبد اللَّه بن أبي يعفور - المروي في التهذيب - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل نذر للَّه لأن عافى اللَّه ابنه من وجعه ليحجّنه إلى بيت اللَّه الحرام فعافى اللَّه الابن ومات الأب ؟ فقال : الحجّة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الَّذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب وجوب الحج .. وأورد عليه بأن الشيخ ( ره ) أورده في النهاية إيرادا لا اعتقادا وأنه من طريق الآحاد ، ويرده فتوى الشيخ بذلك في المبسوط أيضا كما عرفت . وأورد في الرياض بقوله ( ره ) : بأنّ موردها من نذر أن يحجّ رجلا أي يبذل له ما يحجّ به وهو خلاف نذر الحج الَّذي كلامنا فيه ( انتهى ) ، وأجيب بأنّ مناط الاستدلال هو الفحوى حيث إنه مع كون المورد بذل المال يجب كونه من الثلث فحج نفسه أولى ، وأجاب عنه في الرياض بأنه حسن ان كان حكم الأصل مسلما ، وعن المعارض سالما ( انتهى ) . أقول : ويؤيّد ما أورد أنّ الشيخ ( ره ) الناقل لهذا الحديث لم يفت بمضمونها في نذر الإحجاج قال ( في كتاب نذر النهاية ) : من نذر متى رزق ولدا أحجّ به أو حجّ عنه ثمّ مات الناذر وجب أن يحجّ بالولد أو عنه من صلب ماله الذي ترك ( انتهى ) نعم ما أورد ثانيا من التعارض يمكن أن يورد عليه ( أوّلا ) بإمكان دعوي عدم كون نذر الحج من المالي المحض ( وثانيا ) بتخصيصه بالخبر فإنه أخصّ ، والى الثاني نظر في الجواهر بقوله ( ره ) : فإن إحجاج الغير ليس الَّا بذل المال لحجّة فهو دين
مدارك العروة — صفحة 389 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي