تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان . ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا ؟ وجهان . مسألة 2 - إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان أوجههما العدم للانصراف ونفي السبيل .
شرح
فقط الَّا أن يقال : بتقييد إطلاق منطوق كلّ واحد بمنطوق الآخر فاللازم الاستيذان من الجميع ، ولا مفهوم له في أمثال المقام ، مع انّ دلالة المفهوم هنا من باب مفهوم اللَّقب وفي حجّيته - مع قطع النظر عن قرينة المقام - نظر بل منع كما قرّر في محلَّه . وأمّا عدم وجوب ما زاد عن نفقته الواجبة لو أذن له في الحجّ فهو واضح ، وأمّا عدم جواز منعه من تحصيل النفقة فالوجه فيه ان الإذن في أمثال المقام إذن في لوازمه العرفيّة الَّا أن يقال : انّ منعه عن تحصيلها رجوع عن الإذن بعد انعقاده فيكون عدم الرجوع من لوازمه الشرعيّة فالمسألة محتاجة إلى التأمّل . وأمّا ما ذكره من الوجهين في التماس المذكورين حلّ النذر فهو ساقط على ما ذكر فان معني الحل على ما ذكرنا عدم إمضاء النذر لينعقد ، لا حلَّه بعد الانعقاد فانّ لفظ الحلّ لم يرد في خبر ، بل ذكره المحقق وتبعه من تأخر ، ومقتضي ما يستفاد من أدلة اعتبار الإذن عدم انعقاده مستقلا ، فأوجه الوجهين عدم صحة حلَّهم بعد انعقاده لعدم الدليل على ذلك ، واللَّه العالم . ( مسألة 2 ) : ما ذكره وجها لعدم شمول الدليل للوالد الكافر من الانصراف ونفي السبيل مشكل بعد ما ورد من قولهم عليهم السلام : برّ الوالدين برّين كانا أم فاجرين ، وفي آخر : ولو كانا كافرين ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 92 - 3 و 104 من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح .وغيرهما ممّا صرّح فيه بوجوب