تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها إلَّا بإذن زوجها إلَّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها ( 1 ) . وضعف الأوّل منجبر بالشهرة واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضرّ .

شرح
مه في بعض كتبه والشهيد في س الولد فأوقف نذره على إذن الأب كاليمين ولا نصّ على ذلك كلَّه هنا ، وإنّما ورد في اليمين كما عرفته سابقا ، ووجه الإلحاق مشابهته له في الالتزام للَّه تعالى وفي كثير من الأحكام ولتسميته يمينا في رواية الوشاء عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : انّ لي جارية كنت حلفت منها بيمين فقلت : للَّه عليّ أن لا أبيعها أبدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال : للَّه فبقولك له ( انتهى موضع الحاجة ) . ويستفاد منه عدم عنوان المسألة بين قدماء الأصحاب حيث قيّد الشهرة بكونها بين المتأخّرين ، ولعلَّهم اكتفوا بذكر ذلك اليمين ، ويؤيده ما ذكرنا من انّه من سنخ الإنشاءات فيتوقّف على إذن من له حقّ . وفي الرياض : بلا خلاف في الأخير ، بل عليه الإجماع في صريح ك ، مضافا إلى عموم أدلَّة الحجر من الكتاب والسنّة وخصوص ما يروى المروي في الوسائل عن قرب الإسناد ثم ذكر الخبر كما في المتن ثم قال : وتردّد في الكفاية ( 2 )( 2 ) للمحقّق السبزواري المتوفّى 1090 .ولا وجه ، وعلى المشهور بين الأصحاب سيّما المتأخّرين كما قيل في الأوّل ( انتهى موضع الحاجة ) . والمستفاد منه انّ نسبته إلى المتقدّمين من الأصحاب أيضا خلاف ما نسب إليهم في المسالك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من كتاب النذر .