[ 1 ] لأنّ حلفه لا يؤثّر شيئا مع تكليفها بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها لأنّه متعلَّق بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بخلف الرجل .
مسألة 7 - إذا نذر الحج من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرء ذمّته ووجب عليه ثانيا ، نعم لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك من غير ذلك المكان وجب عليه الكفّارة ، لعدم إمكان التدارك .
ولو نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذرا آخر أن يكون ذلك الحجّ من مكان كذا وخالف فحجّ من غير ذلك المكان برأ من النذر الأوّل ووجب عليه الكفّارة لخلف النذر الثاني ، كما انّه لو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا فخالف فإنّه يجزيه عن حجّة الإسلام ووجب عليه الكفّارة لخلف النذر .
شرح
ظاهر الأدلَّة اشتراط الإذن حين اتّصاف المرأة بكونها مع زوجها والعبد بكونه مع مولاه ، وهو ظاهر في فعليّة الزوجيّة والمولويّة ( ودعوي ) كون المنفي كناية عن العمل بمتعلَّقه لا لنفسه ( خالية ) عن الشاهد بل الشاهد على خلافها وهو ظهور الكلام في نفي نفس اليمين .
[ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر ما في التعليل بقوله ( ره ) : لأنّ حلفه إلخ ، لأنّ حلفه أيضا مؤثّر في وجوب إتيان متعلَّق نذره مع فرض الإمكان وقد قلنا : إمكانها يمنعها عن العمل الموجب للعذر الشرعي لها في ترك النذر فلا يؤثّر نذرها في فعليّة التكليف مع فرض منعه إيّاها فتأمّل ، واللَّه العالم .
( مسألة 7 ) : وجه ما ذكره ( ره ) من عدم برأيه ذمّة الناذر لو خالف المكان المعيّن المنذور فيه ، ان أصل وجوب الحج شرعا وإن لم يكن المكان المعيّن دخيلا في وجوده ، بل الواجب أصل الحج الَّا انّه لو جعله جزء لمتعلَّق نذره يصير المجموع بما هو عملا واحدا بسيطا يجب الوفاء به فلم يف لو خالف فيحنث ، فيجب الكفّارة لو كان في سنة معيّنة والإعادة لو كان مطلقا ، لكن الحكم بإطلاقه مشكل لو فرض اشتراك الميقاتين في الطريقين كما لو نذر أن يحجّ
و