شرح
وكيف كان فيمكن أن يستدلّ له بوجوه ( أحدها ) تنقيح المناط القطعي لعدم الفرق بين اليمين وغيره ممّا سنخه كما ذكرنا ، بل عدم الشمول يحتاج إلى دليل ( ثانيها ) دعوي الإجماع مستقلَّا مع قطع النظر عن الأوّل لكنّه محلّ تأمّل بل منع ( ثالثها ) ( رابعها ) ما أشار إليه في المسالك في عبارته المتقدّمة من المشابهة في الأحكام ، وإطلاق النذر على اليمين ( خامسها ) ما في الرياض من خبر قرب الإسناد في خصوص نذر المملوك ، وبضميمة عدم الفرق يتمّ المطلوب في الوالد والولد ( سادسها ) صحيح ابن سنان المرويّ في الكافي والفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : ليس للمرأة مع زوجها إلخ ما في المتن فيقال حينئذ انّ اجتماع الثلاثة في اليمين وذكر المملوك في بعض الأخبار والزوجة في آخر يوجب الاطمئنان بعدم الفرق نظير الاطمئنان الحاصل بخبر الواحد الثقة بالصدور ، وعلى تقدير العدم تضمّ بعض هذه الوجوه إلى آخر يوجب الوثوق بالحكم كذلك فما قواه الماتن رحمه اللَّه ، خلافه أقوى .
ثم انّ الاستثناء في قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان المذكور في المتن :
إلَّا في حج إلخ هل هو من قوله عليه السلام : ولا نذر في مالها أو من قوله عليه السلام : ليس للمرأة مع زوجها أمر فعلي الأول يكون المعني انّ هذه الأربعة لا يحتاج إلى إذنه ، وعلى الثاني يكون المعني عدم جواز كل أمر منها مطلقا الَّا الأربعة المذكورة في الصحيح ، سواء كان بالنذر أو غيرها .
ولا يبعد أوجهيّة الأوّل لكون الأربعة من الأمور الأربعة الماليّة والمستثنى منه نفي النذر فيما لها لا مطلق النذر فالأنسب إرجاعه إلى الأوّل ، هذا مع انّ استثنائه من الأوّل يستلزم عدم جواز ذكر اللَّه تعالى لها من دون إذنه ، وهو كما ترى مقطوع العدم .
وأمّا قول الماتن ( ره ) : واشتمال الثاني على ما لا نقول به الظاهر انّ المراد