تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان . [ 1 ] وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك وجهان . [ 2 ] والأمة المزوّجة عليها الاستيذان من الزوج والمولى ، بناء على اعتبار الإذن . [ 3 ] وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج ، لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن
شرح
بما لا نقول به الأمور المذكورة المنفيّة من العتق والثلاثة الَّتي بعده ويحتمل إرادة نفي النذر في مالها مع استثناء الحجّ والثلاثة الَّتي بعده ، لعدم الفرق - بعد فرض عدم انعقاد أصل نذرها - بين الموارد واللَّه العالم . وحيث قلنا : انّ القدر المشترك بين الثلاثة وجوب الإطاعة فاللازم شمول الأخبار للمنقطعة - مضافا إلى الانصراف إلى الدائمة . [ 1 ] وهل يشمل ولد الولد أم لا ؟ وجهان لا يبعد دعوي الانصراف وإن كان يمكن ابتناء المسألة على وجوب إطاعة الأجداد من الأب والأم ان لم نقل بإنسباق أدلَّة الإطاعة إلى الصلبي وبلا واسطة ، مع إمكان دعوي الفرق بين التعبير بالأب والابن أو الوالد والولد كما في المقام ، فعلى تقدير شمول الأوّل لا يبعد دعوي اختصاص الثاني بالصلبي وإن كان ما ذكروه في باب الوقف على الأولاد سرايته إلى أولادهم أيضا . [ 2 ] وأمّا ما ذكره الماتن من وجوب الاستيذان من الزوج والمولى في الأمة المزوّجة ، فيمكن المناقشة فيه بانصراف كلّ واحد عن الآخر فلا يشمله إطلاق الآخر ، فبينهما عموم من وجه مفهوما ومنطوقا كما لا يخفي ، فانّ مقتضي المفهوم كفاية إذن الأب مطلقا ولو كان للمأذون زوج أو مولى ، وكذا كفاية إذن الزوج وإن كان له أب أو مولى ولازمه وجوب إذن الثلاثة لصواحب العناوين كما لو فرض أمة لها أب وزوج ، ولكن المسبوق إلى الذهن في هذا المثال لزوم إذن الزوج فقط ، لأنّه هو الَّذي يجب عليها إطاعته في أكثر ممّا يجب عليها ذلك من غيره ، ولو فرض غلام مملوك له أب فالمنسبق هو اعتبار إذن المولى لا الأب . [ 3 ] وكذا ما فرضه الماتن ( ره ) من الأمة المزوّجة فالمتبادر لزوم إذن الزوج