تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
مسألة 3 - هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا ؟ وجهان لا يبعد الشمول ويحتمل عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاباة خصوصا إذا كان وقوع المتعلَّق في نوبته . مسألة 4 - الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وكذا في المملوك والمالك لكن لا تلحق الأم بالأب . مسألة 5 - إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع
شرح
إطاعتهما مع إطلاق الدليل ويبقى للانصراف مجال بعد ملاحظة ما ذكرنا ، ومجرّد توقّف شيء على إذنه لا يستلزم السبيل ، فالأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار إذنه . ثمّ ان عنوان هذه المسألة لا يختصّ بالوالد ، بل يجري في الزوج والمولى أيضا في بعض الصور ، ويشكل الحكم فيهما أيضا مع وجوب إطاعة الزوج والمولى خصوصا إذا قلنا : أنّ الاشتراط لأجل منافاته لحقوقهم ، واللَّه العالم . ( مسألة 3 ) : لا يبعد أن يقال : انّ في مفروض المسألة يقع المعارضة بين حقّ اللَّه وحقّ الناس فيرجّح الثاني كما في غيره من سائر الموارد غالبا ، نعم في مثل الصلاة في المغصوب اضطرّ إليه يمكن أن يقال : بسقوط حقّ الغير وتقديم حقّ مالك إلى المملوك ، وأمّا المهاباة فالظاهر أنّ فائدتها اختصاص منافع كسبه به في نوبته لا سقوط حقوق المولى مطلقا من غير فرق بين وقوع المتعلَّق في نوبته أيضا أو نوبة المولى وإن كان في الثاني أظهر . ( مسألة 4 ) : الوجه فيما ذكره أوّلا هو الإطلاق ، وفي الثاني عدم الدليل الَّا أن يصير العمل بالمتعلَّق موجبا للعقوق فلا يجوز لانصراف وجوب الوفاء عن استلزامه لتضييع حق من جعل الشارع له حقّا فيكون بحكم المعذور شرعا فيمكن دعوي كشفه عن عدم انعقاده من الأوّل إذا كان معيّنا كما يأتي نظائره في المسائل الآتية ان شاء اللَّه تعالى . ( مسألة 5 ) : الوجه عدم الدليل على الحلّ بعد الانعقاد .