[ 1 ] وأمّا النذر ، فالمشهور بينهم انّه كاليمين في المملوك والزوجة وألحق بعضهم بهما الولد أيضا ، وهو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصا الولد الَّا القياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط وهو ممنوع ، أو بدعوى أنّ المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار منها خبران في كلام الإمام عليه السلام ( 1 ) ، ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام عليه السلام له ( 2 ) ، وهو أيضا كما ترى . فالأقوى في الولد عدم الإلحاق ، نعم في الزوجة والمملوك لا يبعد الإلحاق باليمين لخبر قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه انّ عليّا عليهم السلام كان يقول : ليس على المملوك نذر الَّا بإذن مولاه ( 3 ) .
شرح
لأجل حفظ حقوق الثلاثة بالنسبة إلى الثلاثة ، وبين أن يكون باعتبار مزاحمة ذلك لحقوقهم ، فعلي الأوّل يتوقّف على الإذن مطلقا ولو في مثل الأمثلة الَّتي مثّل لها الماتن ( ره ) ولا ترجيح للثاني على الأوّل لو لم يكن بالعكس ، بل يمكن أن يقال : انّ الجامع بين هذه الثلاثة حيث يكون وجوب الإطاعة يكون العكس أسبق إلى الذّهن ، فالأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار الإذن أو الإجازة بل يمكن تقويته ، فانّ الظاهر اعتبار الإذن في الحلف بالمعني المصدري المترتّب عليه لا متعلَّقه والمفروض انّ الحالف متّصف بوصف الرقيّة أو الزوجيّة حين اليمين .
هذا كلَّه في اليمين .
[ 1 ] أمّا النذر ففي الشرائع : ويشترط في نذر المرأة بالتطوّعات إذن الزوج وكذا يتوقّف نذر المملوك على إذن المالك ( انتهى ) وفي المسالك اشتراط إذن الزوج والمولى في نذر الزوجة والمملوك هو المشهور بين المتأخّرين ، وألحق به
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 1 و 3 من أبواب الكفّارات من كتاب الإيلاء والكفّارات .
( 2 ) الوسائل باب 11 ح 5 من كتاب الايمان وب 1 ح 4 وب 8 ح 4 وب 17 من كتاب النذر .
( 3 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من كتاب النذر .