[ 1 ] وعلى هذا فمع النهي السابق لا ينعقد ، ومع الإذن يلزم ، ومع عدمهما ينعقد ولهم حلَّه ، ولا يبعد قوّة هذا القول .
مع انّ المقدّر كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو عدم الصحّة مع المعارضة أيّ لا يمين مع منع المولى مثلا فمع عدم الظهور في الثاني لا أقلّ من الاجمال ، والقدر المتيقّن هو عدم الصحّة مع المعارضة والنهي بعد كون مقتضي العمومات الصحّة واللزوم .
شرح
العقد ، له فسخها لا انّ كون الفسخ موكولا إليه يدل على الصحّة من دون الإمضاء .
والحاصل ان عبارة الشرائع وقعت موقع المعروف من أن من له الحق يكون طرفاه بيده لا أحد طرفيه فقط فلا دلالة فيه على الصحّة ، الَّا أن يحلَّوه كيف ويلزم التهافت في عبارة كلّ من عطف على الحكم بعدم الانعقاد بدون الإذن جواز الحلّ إذا وقع بدون إذنهم خصوصا في مثل عبارة الشرائع حيث صرّح أوّلا بعدم الانعقاد ثم حكم بأنّ لهم الحلّ لو حلف أحد الثلاثة من دون إذن .
( فما ) فرّع عليه في الجواهر من الانعقاد لو مات من له الحل ( في غير محلَّه ) بل لازم ذلك انتقال حقّ الإذن والحلّ إلى الورثة كسائر الحقوق .
[ 1 ] وكذا ما فرّعه في المتن بقوله ( ره ) : وعلى هذا فمع النهي السابق لا ينعقد ومع الإذن يلزم ، ومع عدمهما ينعقد ولهم حلَّه ( انتهى ) ، بل اللازم على ما استفدناه انّه مع النهي السابق لا ينعقد مبنيّ على انّه بمنزلة الرد بعد العقد فلا يفيد الإجازة بعده وعدمه ، فعلي القول بإمكان تأثير الإجازة في المسبوق بالنهي تكون الإجازة مؤثّرة ، ومع عدمها موقوف على أحدها ، نعم مع الإذن السابق يلزم فلا يؤثر الرد بعد الإذن كما في الفضولي .
وأما تقدير عدم الصحّة في الأخبار كما يظهر من الماتن ( ره ) دعوي إمكانه ففيه انّ ظاهر المعيّة هي الوجود الَّذي هو بمنزلة الظرف المستقرّ لا المنع الذي بمنزلة الظرف اللغو ، فان تقدير الفعل الخاص الذي هو مفاد ظرف اللغو خلاف الأصل بخلاف أصل الوجود الذي هو بمنزلة الظرف العام فلا يحتاج إلى