تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
[ 1 ] وذهب جماعة إلى انّه لا يشترط الإذن في الانعقاد ، لكن للمذكورين حلّ يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن بدعوى انّ المنساق من الخبر المذكور ونحوه انّه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج ، ولازمه جواز حلَّهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به .
شرح
في الفضوليّة المتعقّبة بالصحّة مع الإجازة التصرّف لحقّ الغير بغير إذنه ولو لم يكن تصرّفا في حقّ الغير فتأمّل . بل يمكن أن يقال : انّه ليس بحقّ آدمي لهؤلاء ، بل حكم شرعي بعدم وجود نذورهم بدون رضاء هؤلاء من غير فرق بين السبق أو اللحوق ، وكيف كان فلم يقم دليل واضح على عدم وقوع الفضولي في المقام ولم يظهر من الروايات زائدا على عدم استقلالهم معهم بحيث لم يستند إليهم أصلا سابقا ولا لاحقا فالأظهر كفاية الإذن اللاحق أيضا خلافا لمن عرفت ، واللَّه العالم . [ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( وذهب جماعة إلى أن لا يشترط الإذن في الانعقاد ) فالظاهر انّ النسبة إلى الجماعة مأخوذة من الجواهر فإنّه استظهر من حكم المحقّق في الشرائع بعدم انعقادها بدون إذنهم وقال : لو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب والزوج والمالك حلّ اليمين ولا كفّارة ( انتهى ) الصحّة ( 1 )( 1 ) مفعول لقولنا : استظهر فلا تغفل .بدون الإذن وإن كان له حلَّها وكذا عبارته في فع بل وعبارة س بل في لك ، وعن المفاتيح نسبته إلى الشهرة ( انتهى ) . لكن الظاهر عدم استفادة الصحّة ، بل الظاهر انّ العبارة مسوقة كسائر موارد الفضولي حيث انّ للمالك عدم الإمضاء الموجب لحلّ العقد صوريّا وإن كان ردّه كاشفا عن عدم انعقاده ، لكنّه عقد صوريّ فالمقام أيضا كذلك ، فإنّه إذا فرض كون الانعقاد موقوفا على الإذن فلازم ذلك كون الحلّ أيضا بيده ، فان من له إبقاء
مدارك العروة — صفحة 370 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي