[ 1 ] ولا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لانصرافها عن المقام .
[ 2 ] نعم لو خالف وهو كافر وتعلَّق به الكفّارة فأسلم ، لا يبعد دعوي سقوطها عنه كما قيل .
مسألة 1 - ذهب جماعة إلى انّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج ، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد لقوله عليه السلام : لا
شرح
[ 1 ] الَّا انّ قوله ( ره ) في جواب الدعوى المذكورة ، : ( ولا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لانصرافها عن المقام ) ففيه أنّه لا وجه للانصراف وقد عرفت من الخلاف تمسّكه بها أوّلا في عدم انعقاد يمينه فلاحظ ، وقد تقدّم في بحث صلاة القضاء بيان إمكان شموله للأحكام الوضعيّة والتكليفيّة معا .
نعم يمكن أن يقال : انّه لما كان من سنخ الإنشائيّات نظير المعاملات المعاوضيّة فلا يشمله قاعدة الجبّ أصلا ، لأنّ الظاهر منها الإلزامات الشرعيّة من قبل الشارع لا مطلقا الَّا أن يقال : انّ وجوب العمل بالنذر أيضا من الإلزامات الشرعيّة بعد تحقّق النذر فلو نذر أن يصوم مثلا أو يصلَّي فالصوم أو الصلاة واجبان بحكم الشارع بوجوب الوفاء .
[ 2 ] وفي الشرائع : لو نذر الكافر فأسلم استحبّ له الوفاء ( انتهى ) وفي الجواهر :
كما صرّح به غير واحد لما روي انّ عمر قال لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : إنّي كنت نذرت إلخ ما قدمناه آنفا ثم قال : مؤيّدا بالاعتبار وهو انّه لا يحسن أن يترك بالإسلام ما عزم عليه في الكفر من خصال الخير الَّتي الإسلام أولى به ، مع أنّ الحكم استحبابيّ يتسامح فيه ( انتهى ) .
وظاهره تسلَّم عدم وجوب الوفاء ، لكن الظاهر انّه من باب القول بعدم انعقاده منه لكنّه لا يلائم ما ذكره من التأييد العقلي كما لا يخفي ، وبالجملة فالمسألة غير صافية عن الاشكال ، واللَّه العالم .
( مسألة 1 ) : ما ذكره الماتن رحمة اللَّه من عدم انعقاد اليمين في المواضع الثلاثة للطوائف الثلاث حكم مشهوريّ بالشهرة المحقّقة ، وفي الجواهر : بلا