تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
رواية سعيد بن عبد اللَّه الأعرج ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب النيابة في الحج .- الثقة في الفقيه - في باب دفع الحج إلى من يخرج منها - وهي صحيحة في التهذيب ( انتهى ) . أقول : أمّا الصحيح فقد عرفت تفصيلا ، وأمّا غيره ، ففي صحيح معاوية بن عمّار - المروي في الكافي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجّة الإسلام وله مال قال : يحج عنه صرورة لا مال له ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب النيابة في الحج .، فانّ الظاهر أنّ التقييد لأجل دخالته في صحّة نيابته لا مجرّد كون الحج واجبا . نعم هنا طائفتان أخريتان تأتيان ان شاء اللَّه تفصيلا في المسألة الخامسة والسادسة ( إحداهما ) ما ورد في عدم اجزاء حج الصرورة عن الصرورة مطلقا ( ثانيتهما ) ما ورد في الاجزاء مطلقا وقد جمع الشيخ بينهما بحمل الأولى على ما إذا كان للنائب مال يحجّ به بقرينة صحيح سعد بن أبي خلف المتقدّم ، ويمكن حمله على التقيّة أيضا فانّ في العامة من يقول بعدم جواز استنابة الصرورة مطلقا ، ولأجله سرى الوهم بل القول إلى أصحابنا أيضا فأفتى بعضهم بعدم الجواز استنادا إليها . ومن هنا يوهن الاستدلال بها على المقام ، فإنّها ليست في مقام بيان الجواز ، نعم فيها اشعار - من جانب التقييد باشتراط كونه ممّن لا مال له - بعدم جواز نيابة من له المال فلا يجزي حينئذ . ( رابعها ) ما في الرياض من قوله ( ره ) : ( للنهي عن ضدّه أو عدم الأمر به الموجبين للفساد ، وللصحاح عن رجل صرورة إلخ صحيح ابن أبي خلف المتقدّم .