شرح
نهي النبي صلى اللَّه عليه وآله عن بيع الغرر ، وأمثال ذلك ممّا يكون الاستدلال بها موجودة في كتبهم .
نعم بناء على كفاية مجرّد المطابقة من دون استناد يتم الانجبار ، وفي كفاية تأمّل ، نعم يكون المتيقّن من مضمونه حجّة لا بلفظه كي يتمسّك بإطلاقه في الموارد المشكوكة .
( ثانيها ) ما استدلّ به في المعتبر والتذكرة وغيرهما ، وهو ما رواه الكليني ( ره ) والشيخ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : سئلت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميّت ؟ قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي حتّى يحجّ من ماله ، وهي تجزي عن الميّت ان كان للصّرورة مال وإن لم يكن له مال ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب النيابة في الحج .وفيه بحثان ، السند ، والدلالة .
أمّا السند فالمعروف بين المتأخّرين بهذا الخبر التعبير بالصحيح ، لكن عن منتقى الجمان ( لصاحب المعالم ) : ما هذا لفظه : قد اتّفقت نسخ الكافي وكتابي الشيخ ( ره ) على إثبات السند في هذه الرواية هكذا ، مع أنّ المعهود المتكرّر في رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد ، أن يكون بواسطة ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب ولعلّ الواسطة منحصر فيهما ، فلا يضرّ سقوطها في صحّة الحديث ( انتهى ) ، وكأنّ فيه اشعارا بكونه مرسلا .
لكن فيه أنّ المحكيّ عن النجاشي أنّ سعدا هذا له كتاب يرويه جماعة منهم ابن أبي عمير آه ، فيستفاد من هذا الكلام أنّ الراوي عنه ليس منحصرا فيهما ، وعلى الانحصار لا يلزم فيه الإرسال أيضا لأنّ مجرّد شهرة كون شخص راويا عن