تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
( ثانيها ) عدم جواز حجّه لنفسه تطوّعا ( ثالثها ) ببطلان حجّه لو حجّ في الصورتين ( رابعها ) صحّة الحج لغيره إذا لم يتمكَّن من حجّه لنفسه ( خامسها ) حكم صحّته إذا كان لا يعلم وجوب الحج عليه أو لا يعلم فوريّته ( سادسها ) حكم حجّه أجيرا مع فرض تمكَّنه لنفسه وعمله بوجوبه فورا ( سابعها ) جواز إجارته لنفسه عن الغير إذا لم يكن متمكَّنا عن حجّه لنفسه ( ثامنها ) حكم إجارته مع علمه باستطاعته أو فوريّة الحج ( تاسعها ) عدم كفاية حجّه عن الغير عن نفسه ( عاشرها ) عدم إجزاء حجّة تطوعا في فرض الجواز عن حجّه الواجب ( حادي عشرها ) كون الحكم في النذري كالحكم في حجّة الإسلام . أمّا الأوّل فالظاهر عدم وقوع الخلاف بين أصحابنا في عدم جوازه عن غيره سواء كان تبرّعا أو بإجارة ، والشهرة بذلك محقّقة ، والإجماعات المدّعاة مستفيضة ، نعم قد نقل في الخلاف عن مالك ( 1 )( 1 ) وعن الشافعي الجواز مع الانقلاب إلى حجّ نفسه .وأبي حنيفة ، الخلاف في ذلك ، وإنّه يجوز له أن يحجّ عن غيره على كلّ حال قدر أو لم يقدر ونسبه في البداية إلى مالك فقط ( فما ) في المنتهى من انّ عدم الجواز قول من يحفظ عنه العلم لا خلاف بينهم ، ( لعلَّه ) أراد الشهرة بينهم واستدلّ في الخلاف بالإجماع ، وبعدم الدليل على الجواز ويمكن أن يورد على الأوّل بإمكان استفادتهم من الأخبار ، فإذا فرض عدم ظهورها في المنع فلا مانع ، وعلى الثاني بكفاية الإطلاق دليلا . وكيف كان فقد استدلّ على المنع بوجوه ( أحدها ) ما في السرائر والمعتبر وتبعهما في التذكرة بأنّ حجّة الإسلام مضيّقة فلا يجوز أن يعدل إلى ما يمنع عن أداء المضيّق ( انتهى ) وأوضحه في التذكرة بقوله رحمه اللَّه : انّ ذمته مشغولة بصرف الزمان في الحج عن نفسه فلا يجوز صرفه في غيره لاستلزامه ترك الواجب