مسألة 109 - إذا لم يكن للميّت تركة وكان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء وإن كان يستحبّ على وليّه ، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار .
مسألة 110 - من استقرّ عليه الحجّ وتمكَّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعا أو بإجارة .
شرح
( مسألة 109 ) : قد مرّ سابقا في المسألة الخامس من صلاة الاستيجار ( 1 )( 1 ) ج 11 ص 232 .نظير ما في المقام من عدم وجوب صرف المال على الوصي للعمل بالوصيّة ففيما لم يوص بطريق أولى ، ويكفي عدم الدليل على ذلك ، مضافا إلى ما تقدّم هنا في أوائل المسألة الواحدة والثمانين ، التصريح بعدم الوجوب بقوله عليه السلام ( فيما إذا لم يترك الَّا بقدر نفقته الحج ) : ان شاؤوا حجّوا وإن شاؤوا أكلوا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 25 قطعة من حديث 4 من أبواب وجوب الحج .، فمع عدم ترك المال أصلا أولى .
نعم حيث انّ في بعض الأخبار إطلاق الحكم بقضاء الولي فالأحوط الأولى له ذلك مثل قوله عليه السلام - في عدّة أخبار فرض أنّه مات ولم يحجّ حجّة الإسلام - : يقضي عنه ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 26 من أبواب وجوب الحج .كما تقدّمت تفصيلا في بحث وجوب القضاء عنه إذا مات بعد الاستقرار ، وقوله عليه السلام ( فيمن مات في الطريق ) : وإن مات دون الحرام فليقض عنه وليّه ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 26 قطعة من حديث 1 من أبواب وجوب الحج .وكذا في مرسلة المقنعة ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 26 حديث 4 من أبواب وجوب الحج .وظاهر النهاية العمل به فكان أحوط .
( مسألة 110 ) : مجموع ما تعرّض له الماتن ( ره ) من الأوّل إلى آخر المسألة أحد عشر أمورا ( أحدها ) من استقرّ عليه الحج ليس له أن يحجّ عن غيره مطلقا