تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
مسألة 106 - إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنّه أتى به أم لا ؟ فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته ، ويحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم وإنّه لا يترك ما وجب عليه فورا ، وكذا الكلام إذا علم انّه تعلَّق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنّه أدّاها أولا . مسألة 107 - لا يكفى الاستيجار في براءة ذمّة الميّت والوارث ، بل يتوقّف على الأداء .
شرح
الأمور يثبت الوجوب فيجب الاستيجار لكنه معارض حينئذ بأصالة حمل فعله على الصحّة ، وكذا تركه للحج ، والأصل أيضا عدم الغفلة عن الشرائط فلم يحرز موضوع الوجوب المقتضي للوجوب حيّا وميّتا ، ولكن يمكن أن يقال : بناء على وجوب قضاء ما فات زمن الاستطاعة - ولو مع عدم الاستقرار بالمعني المعروف - لا حاجة إلى أصالة الصحّة لاحتمال موته قبل التقصير في تأخيره الموجب للاستقرار المعروف . ( مسألة 106 ) : تقدّم الكلام في نظيرها ، بل فيها على وجه في المسألة الخامسة من ختام الزكاة وتقدّم أيضا في المسألة الأخيرة من بحث صلاة الاستيجار من كتاب الصلاة فراجع ( 1 )( 1 ) ج 11 ص 248 .. ( مسألة 107 ) : قد تقدّم في المسألة العاشرة من بحث صلاة القضاء ، الكلام في نظير هذه المسألة ونفينا هناك البعد عن سقوط تكليف الميّت بمجرّد الإيصاء ، ويمكن أن يقال هنا أيضا بذلك في الوارث ، فانّ وظيفته الاستيجار فقط كما انّ وظيفة الأجير إتيانه صحيحا فلو استأجر الوارث ثمّ مات فقد عمل بها ، نعم لو علم انّ الآمر لم يأت بالمستأجر عليه يمكن دعوي عدم السقوط على اشكال فيها أيضا .
مدارك العروة — صفحة 334 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي