مسألة 103 - قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة ، لكنّ الأحوط ، الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتيّة على القصّر ان كان فيهم قاصر .
مسألة 104 - إذا علم انّه كان مقلَّدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث ؟ وجهان أيضا .
مسألة 105 - إذا علم استطاعة الميّت مالا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا يجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط .
شرح
نعم يمكن أن يقال : باعتبار ملاحظة حال النائب من حيث الفضل والأوثقيّة الَّا أن يقال : انّ قوله : ( من حيث الفضل إلخ ) بيان للمناسب المراد به النائب ولكن مع ذلك ملاحظة المناسبة المذكورة لا يعرف لها وجه محصّل ، نعم لو كان المراد انّ العمل حيث كان الميّت المنقطع يده عن الدنيا ولا سبيل له إلى إحراز عمله - فالمناسب لحاله أن يكون النائب ذا فضل وثقة زائدا على ما هو الموجود في غيره ، فالمراد جنس الميّت لا صنف خاصّ منه .
( مسألة 103 ) : يعرف وجه الاحتياط ممّا سبق ، من احتمال كون وظيفتهم ، البلديّة فلا ينتقل المال بمقدار الزائد إليهم ، ولكن لما كان تصحّ المعارضة بين الاحتياطين في القصر والمفروض صدق طبيعة الامتثال بالميقاتيّة ، والبلديّة انّما هي تحصيل فضيلة زائدة يكون مراعاة جانب الاحتياط في القصر أولى وأحوط ، بل المتعيّن ، ولذا خصّ الماتن ( ره ) بالكبار منهم ، واللَّه العالم .
( مسألة 104 ) : تقدّم الكلام فيها في المسألة المأة والواحدة ، وقلنا : انّ تقليد الميّت لا أثر له مطلقا فلا نعيد .
( مسألة 105 ) : ما ذكره الماتن ( ره ) من عدم وجوب الاستيجار إذا علم استطاعة الميّت ولم يعلم سائر الشرائط ، انّما يصحّ إذا لم يكن هناك أصول محرزة لها كأصالة الصحّة ، أصالة الأمن في الطريق ، وأصالة عدم الضرر والَّا فبضميمة هذه