[ 1 ] وإذا اختلف تقليد الميّت والوارث في أصل وجوب الحج عليه وعدمه بأن يكون الميّت مقلَّدا لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ ، والوارث مقلَّدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه أو بالعكس فالمدار على تقليد الميّت .
مسألة 102 - الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استيجاره ، لاستيجاره من أقلَّهم أجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضي الورثة ، أو وجود قاصر فيهم ، سواء قلنا بالبلديّة أو الميقاتيّة وإن كان لا يبعد جواز استيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والأوثقيّة مع عدم قبوله إلَّا بالأزيد وخروجه من الأصل .
كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلَّهم أجره وإن كانت أحوط .
شرح
فيا ليت شعري ما الفرق بين اختلاف الورثة ، وبين اختلاف الوارث والوصي حيث انّه يعمل في الأوّل على تقليد كلّ واحد دون الثاني مع اشتراكها في مناط الحكم وهو الترجيح بلا مرجّح كما مثّل نظيره بمسألة الحبوة مع اختلاف الورثة مع الولد الأكبر ، ونظائره في الفقه كثيرة مثل اختلاف الورثة مع الزوجة في حرمانها عن الأرض في الجملة ، ومثل اختلاف الورثة في بعض مسائل الإرث ، ومثل اختلافهم في إخراج الواجبات البدنيّة من الأصل أو الثلث ، ومثل اختلاف المدّعي ، والمدّعي عليه فيما يثبت به المدّعي ، ومثل اختلاف الوالد وولده في جواز الربا ، ومثل اختلاف المتبايعين في نجاسة العصير مطلقا أو في الجملة وحرمته ، إلى غير ذلك فانّ الظاهر في هذه الموارد وأمثالها تعيّن كل على طبق تقليده .
[ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر الوجه في الرابع ، وإنّ المناط تقليد من هو مخاطب بالعمل على تقدير الوجوب ، واللَّه العالم .
( مسألة 102 ) : هل الواجب الاستيجار بالأقلّ أو يجوز غيره أم التفصيل بين الوصيّة ، فالثاني وعدمها فالأوّل ، أم التفصيل في الزائد عن الأقلّ بين عدم تجاوزه عن المتعارف فالثاني وغيره ، فالأوّل أو التفصيل بين وجود من يأخذ