تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
[ 1 ] ولو أوصي ولم يعيّن شيئا كفت الميقاتيّة إلَّا إذا كان هناك انصراف إلى البلديّة أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عيّن مقدارا يناسب البلديّة .
شرح
حينئذ بكفاية الميقات الدالّ على عدمها معها . [ 1 ] ثمّ ان الظاهر من الإيصاء بالحج - ولو بالانصراف أو المتيقّن - حجّة الإسلام فيكون من الأصل فيكون الحاصل انّه ما لم يصرّح بكونها من الميقات يكون وظيفة الورثة الاستيجار من الأصل من البلد مقدّما على الوصايا الأخر ان كفاه بعد إخراج مصارف تجهيزاته الواجبة حتّى ثمن أرض الدفن ان احتيج إليه والباقي يصرف في الحج ، والَّا فمن الأقرب والأقرب والتمثيل بخصوص الكوفة والمدينة - بعد إمكان البلد محمول على الغالب في ذلك الزمان من عدم توسّط البلاد الأخر والَّا فمن المقطوع عدم الخصوصيّة ويشهد له قوله عليه السلام في مرسل أبي سعيد ، من موضع بلغه ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب النيابة في الحج .وقوله عليه السلام في صحيح أبي بصير مرسلا : من حيث يبلغه ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب النيابة في الحج .. وأمّا قوله عليه السلام في خبر محمد بن عبد اللَّه : ( على قدر ماله ) ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب النيابة .فالظاهر - ولو بقرينة مفاد الأخبار الأخر الَّتي فرض فيها عدم بلوغ ما ترك للحج من البلد - عدم إرادة الثلث ، نعم ظاهر خبر أبي سعيد تعيين المال للحجّ فحكم عليه السلام بكفايته من حيث يبلغ فيقال حينئذ ، إطلاق - الحكم وعدم تقييده بما إذا لم يكن له مال آخر مع فرض كون الحجّة الموصى بها حجّة الإسلام ينافي وجوبه من البلد ، لكن الظاهر انّ دلالة منطوق باقي الأخبار في لزوم مراعاة البلد أقوى من الاستشعار المذكور ، مع أنّ الخبر - كما قلنا - ضعيف سندا فتأمّل . هذا مع انّ ظاهر قوله عليه السلام : ( على قدر ماله ) إرادة المال الَّذي كان له
مدارك العروة — صفحة 318 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي