تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
فنقول : إنّها على أقسام ( منها ) ما يدلّ على أنه يحجّ عنه من الميقات امّا مطلقا مثل معتبرة زكريّا بن آدم - بل صحيحته بناء على كون الأمر في سهل الَّذي في طريقه سهلا - قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصي بحجّة أيجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الَّذي مات فيه ؟ فقال : ما كان دون الميقات فلا بأس ( 1 )( 1 ) أورده والستّة الَّتي بعده في الوسائل باب 2 حديث 4 ، 6 ، 7 ، 1 ، 5 ، 2 ، 8 من أبواب النيابة في الحجّ .. ( أو ) ان لم يكفه من بلده مثل خبر عمر بن يزيد - المروي في الكافي - قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في رجل أوصي بحجّة فلم تكفه من الكوفة أنها تجزي من دون الوقت . وخبره الآخر ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل أوصي بحجّة فلم تكفه من الكوفة تجزي حجّته من دون الوقت . وصحيح عليّ بن رئاب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أوصي أن يحجّ عنه حجّة الإسلام فلم يبلغ جميع ما تركه الَّا خمسين درهما ؟ قال : يحجّ عنه من بعض الأوقات الَّتي وقّت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله من قرب . ( ومنها ) ما يدلّ بإطلاقه على وجوب الحج من حيث بلغ ، مثل مرسل أبي سعيد ( 2 )( 2 ) فيه ضعف من جهات ولكن في بعض طرق الشيخ سعيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : وفي صحيح أبي بصير عمّن سأله مثله فحينئذ يخرج الخبر عن شدّة الضعف .عمّن سئل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجّة ؟ قال : يحج بها رجل من موضع بلغه . وخبر عبد اللَّه بن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أوصي بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحجّ به من بلاده ؟ قال فيعطي في الموضع