تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
الَّذي ( 1 )( 1 ) الظاهر انّ المراد ، يمكن أن يحج إلخ .يحجّ به عنه . وصحيح أبي بصير - المرويّ في الفقيه - عمّن سأله ، قال : قلت له رجل أوصي بعشرين دينارا في حجّة ؟ قال : يحج له رجل من حيث يبلغه . ( ومنها ) ما ورد في انّه يحجّ عنه من بلد الموت ، مثل ما رواه في مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال رواية أبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن عبد اللَّه بن الحسن بن عيّاش الجوهري ، ورواية عبد اللَّه بن جعفر الحميري رضي اللَّه عنه من مسائل أيّوب بن نوح ، وفيه أحمد بن محمد قال : حدّثني عدّة من أصحابنا : قال ( 2 )( 2 ) في الوسائل ، قالوا : قلنا إلخ .قلت لأبي الحسن عليه السلام في السنة ( 3 )( 3 ) يعني هذا السؤال كان في تلك السنة .الثانية من موت أبي جعفر عليه السلام : انّ رجلا مات في الطريق وأوصي بحجّة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم ( 4 )( 4 ) إشارة إلى الشقّ الثاني من القسم الأوّل الَّذي نقلناه .يحج عنه من حيث مات ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب النيابة في الحج .. ( ومنها ) ما دلّ على انّه ان وسعه من منزله فهو والَّا فمن الأقرب والأقرب ، مثل ما رواه الكليني رحمه اللَّه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد اللَّه ( 6 )( 6 ) ان كان ابن زرارة فالخبر صحيح ، وعن المجلسي الأوّل : كأنّه ابن زرارة الثقة لكثرة رواية البزنطي عنه ( انتهى ) والَّا فالخبر مصحّح لابن أبي نصر من أصحاب الإجماع فعلى التقديرين فالخبر معتبر .، قال : سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحجّ عنه ؟ قال : على قدر ماله ، ان وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه من منزله فمن الكوفة ، فإن لم
مدارك العروة — صفحة 316 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي