شرح
زمن المستصحب ثانيا لو لم يحرز عدمها كما سمعت من المحقق وغيره ، والفرق بين القاضي والمقضي عنه ثالثا كما عرفت من المحقق الأردبيلي ، وعدم دخالته في الحكم الوضعي رابعا ، وإطلاق أدلة القضاء خامسا ( ودعوي ) حملها على المتعارف كما في الحدائق ( غير قادحة بعد كون المتعارف على وجهين كما عرفت ) .
فالقول بكفاية الميقاتي لا يخلو عن قوّة وفاقا للماتن ( ره ) ولمن عرفت ، ويؤيده صحيح علي بن رئاب عن حريز بن عبد اللَّه - بطريق الصدوق والشيخ ، بل بطريق الكليني أيضا بناء على أنّ الأمر في سهل ( 1 )( 1 ) عبرنا بذلك ، لأنه بناء على وثاقة سهل يكون خبره باعتبار كثره روايته ولو بمفاد قوله عليه السلام :
اعرفوا منازل الرجال منّا بكثرة رواياتهم عنا ، بناء على شموله للرواية عنهم بواسطة أيضا ، معتبرا .، سهل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أعطي رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة ؟ فقال : لا بأس إذا اقضي جميع المناسك فقد ثم حجه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب النيابة في الحج ولكن في طريق الصدوق عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .وقد استدلّ في التذكرة به ، وبصحيح علي بن رئاب الآتي في أخبار الوصيّة بالحج بترك الاستفصال وجه الاستدلال لأنه حكم بتماميّة الحج : بمجرد قضاء جميع المناسك ، فطيّ الطريق غير دخيل في مفهومه ، ويؤيده أيضا ما ورد من تماميّة حجة الجمال والأجير وغيرهم ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 22 من أبواب وجوب الحج .ممن لو ينو الحج في خصوص سلوك الطريق .
ثمّ انّه قد اختلف التعابير على هذا القول ، ففي المبسوط والحج يجب أنّ يقضي عنه من الميقات بأقل ما يكون أجرة من يحج هناك ( انتهى ) وفي المخ يحج عنه من صلب المال من أقرب الأماكن إلى الميقات ( وفي شرائع والإرشاد ) من