شرح
الإطلاق إليهما ، وهو مع دعواه في آخر كلامه ان ما حقّقه حقيق بأن يكتب بالتبر على الأحداق لا بالحبر على الأوراق ما لم يتحقّق ذلك ونسبه إليهما .
وأمّا نسبته إلى المقنع فلم أجده كلَّما تصفّحت .
وأمّا ابن الجنيد فالكلام المحكي عنه في المختلف لا يخلو عن قصور قال في المحكي : فإن كان أوّل ما وجب عليه خرج ولم يبلغ الحرم وكان ذا مال دفع ماله إلى من يحجّ عنه من حيث بلغ وإن لم يكن ذا مال قضى عنه وليّه ( انتهى ) .
وذلك لاحتمال كون الحكم مخصوصا بمن خرج إلى الحج فمات في الطريق كما هو مفاد صحيح بريد بن معاوية المتقدّم .
وأمّا يحيى بن سعيد فلا يحضرني الآن كتابه المعروف بالجامع ( 1 )( 1 ) وقد طبع في زماننا هذا سنة 1404 بسعي الفاضل المحترم ، السبحاني زيد توفيقه ولكنّه غير موجود فعلا عندي .لألاحظه .
نعم صرّح به في الدروس ، قال : ويقضي من أصل تركته ممن منزله ، ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ولو من الميقات على الأقوى ( انتهى ) .
وفي اللَّمعة نسبه إلى ظاهر الرواية ساكتا عن ردّها الدالّ على اختياره مع توقّف فيه كما نبّه عليه في الروضة .
وفي الحدائق : الاحتياط عندي واجب بنحو ما ذكره شيخنا في الدروس ، فانّ كلامه هو الأظهر مصداقا بالأخبار ( انتهى ) - أقول : كونه احتياطا غير معلوم ، بل معلوم العدم إذا كان هناك ورثة قصّر .
إذا عرفت فنقول بعون اللَّه : انّ مفاد آية الاستطاعة في بدو النظر ( وإن ) كان